responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 218

أقول: إنّ معنى حجّية الظنّ هو التنجيز إذا أصاب الواقع والتعذير إذا أخطأ.

وبعبارة أُخرى: إنّ معنى حجّية الظنّ هو صحّة إسناد موَدّاه إلى اللّه سبحانه، والاستناد إليه في مقام العمل.

فإذا كان هذا معنى الحجّية فلا شكّ أنّه مترتّب على العلم بحجّية الشيء بأن يقوم دليل قطعيّ على حجّية الظنّ، من كتاب أو سنّة، فعند ذلك يُوصف الظنّ بالتنجيز أو التعذير، ويصحّ إسناد موَدّاه إلى اللّه سبحانه، كما يصحّ الاستناد إليه في مقام الامتثال والعمل.

وأمّا إذا لم يقم الدليل القطعي على حجّية الظنّ، بل صار مظنون الحجّية أو محتملها، فلا يترتّب عليه الاَثران الاَوّلان: التنجيزُ والتعذيرُ، لاَنّ العقل إنّما يحكم بتنجيز الواقع إذا كان هناك بيان من الشارع وإلاّ فيستقلّ بقبح العقاب بلا بيان، و المفروض أنّه لم يثبت كون الظنّبياناً للحكم الشرعي إذ لم يصل بيان من الشارع على حجّية الظنّ، كما أنّه لا يعدّ المكلّف العامل بالظنّ معذوراً إذا لم يدعمه دليل قطعي.

فخرجنا بتلك النتيجة: أنّ الحجية بمعنى التنجيز، والتعذير من آثار معلوم الحجّية لا مظنونها ولا محتملها. هذه هي الضابطة في مطلق الظنّ، و منها يظهر حكم القياس وذلك لاَنّ المفروض وجود الشكّ في حجّية القياس حيث إنَّ البحث الآن فيما لم يدعمه دليل ولا نُهيَ عنه، ومعه يكون الاحتجاج به غير صحيح إلاّ إذا دلّ الدليل القطعي على حجيّته.

كما أنّإسناد مضمونه إلى الشارع و الاستناد إليه في مقام العمل من آثار ما علم كونه حجّة، وإلاّ يكون الاِسناد والاستناد بدعة، وتشريعاً محرّماً، حيث إنّ الاستناد إلى مشكوك الحجّية في مقام العمل وإسناد موَدّاه إلى الشارع تشريع

اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست