responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 217

أنّ العلّة في هذا التحريم، الشدّة، ولا فرق بين أن ينصّ على العلّة، وبين أن يدلّ بغير النصّ على أنّ تحريم الخمر لشدّتها أو ينصب لنا أمارة تغلب في الظن عندها أنّ تحريم الخمر لهذه العلّة مع إيجابه القياس علينا في هذه الوجوه كلّها، لاَنّ كلّ طريق منها يوصل إلى العلم بتحريم النبيذ المسكر، ومَنْ منع مِن جواز ورود العبارة بأحدها كمَنْ منع مِن جواز ورودها بالباقي. [1]

وأمّا الكلام في المقام الثاني، فيتوقّف على بيان الضابطة الكلّية في العمل بالظنّ إذ ببيانها يعلم موقف الشريعة في العمل به و سيوافيك أنّ موقفها هو حرمة العمل بالظنّ إلاّ إذا دلّ الدليل القطعي على جواز العمل، فما لم يكن هناك دليل قاطع فالحقّ مع النافي، وإليك بيانه:

ما هي الضابطة في العمل بالظن؟

لا شكّ أنّالقياس دليل عقليّ ظنّي، وليس دليلاً قطعيّاً. فقبل نقل أدلّة المثبتين لابدّ من تنقيح مقتضى القاعدة الاَوّلية في العمل بالظنّ.

فلو دلّ الدليل على حرمة العمل بالظنّ، يجب على القائل بالقياس إقامة الدليل على تخصيص تلك القاعدة وإخراج العمل بالقياس عنها بالدليل، وإلاّ فيكفي للنافي التمسّك بالقاعدة.

والمراد من القاعدة الاَوّلية هو مقتضى الكتاب والسنّة والعقل في العمل بالظنّ بما هوهو إذا لم يُدْعَم من جانب الشرع بالخصوص، فهل هو أمر محرّم أو جائز؟ ولا شكّ أنّه إذا دعمه الشارع وجوّز العمل به في الشريعة فلا غبار في جوازه، إنّما الكلام فيما إذا لم يثبت ترخيص من قبل الشارع ولا منع، فهل هو جائز أو لا ؟


[1] ابن زهرة الحلبي: غنية النزوع: 386، قسم الا َُصولين الطبعة الحديثة.
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست