responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 206

مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ" [1] فلا نحتاج في فهم حكم الخير الكثير إلاّ إلى فهم مدلول الآية.

الخامس: المتشابهان غير المتماثلين

إنّ مصبّ القياس هو الاَمران المتشابهان لا الاَمران المتماثلان، فكم فرق بين المتماثلين والمتشابهين، فمثلاً إذا أثبتنا بالتجربة أنّ الفلز يتمدّد بالحرارة، فيكون ذلك معياراً كلّياً لكلّ فلز مماثل وأنّه يخضع لنفس الحكم، وهذا خارج عن مصبّ البحث، إنّما الكلام في القياس بين أمرين متغايرين نوعاً متشابهين في جهة خاصة، فهل يصحّ لنا تسرية حكم الاَصل إلى الفرع بذريعة وجود التشابه بينهما أو لا ؟ فمثلاً شرب الخمر حرام بالنصّ، والفقّاع نوع آخر، لاَنّ الاَوّل مأخوذ من العنب، والثاني مأخوذ من الشعير، فهما نوعان، فهل يصحّ لنا أن نُسري حكم الخمر إلى الفقّاع لتساويهما في صفة الاِسكار؟

وكثيراً ما نرى أنّ الباحثين لا يميّزون بين المتماثلين والمتشابهين، إذ مرجع الاَوّل غالباً إلى التجربة التي هي دليل عقليّ قطعيّ، بخلاف الثاني فإنّ الحكم فيه ظنّي لجهة المناسبة والمشابهة إلاّ أن ينتهي إلى مرحلة القطع.

وقد أوضحنا ذلك في بحوثنا حول نظرية المعرفة.

السادس: تقسيمه إلى منصوص العلّة ومستنبطها

ينقسم القياس إلى منصوص العلّة ومستنبطها، والمراد من الاَوّل ما نصّالشارع على علّة الحكم، كما إذا قال: لا تشرب الخمر لاَنّه مسكر، كما أنّ المراد من الثاني ما إذا قام الفقيه بتحصيلها بالجهد والفكر.


[1] الزلزلة: 7.
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست