responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 205

ولكن استعلام حال المطلقة ليس ضابطاً للحكم وملاكاً له، بل من حِكَمِه بشهادة أنّه إذا غاب الزوج عن الزوجة مدّة سنة فطلَّقها، يجب عليها التربّص مع العلم بعدم حملها منه.

كلّ ذلك يعرب عن أنّ بعض ما ورد في الشرع بصورة العلّة ربّما يكون حكمة ومصلحة.

قال أبو زهرة: الفارق بين العلّة والحكمة، هو أنَّ الحكمة غير منضبطة بمعنى أنّها وصف مناسب للحكم يتحقّق في أكثر الاَحوال، وأمّا العلّة فهي وصف ظاهر منضبط محدود أقامه الشارع إمارة على الحكم. [1]

الرابع: قياس الاَولوية

قياس الاَولوية خارج عن مصب النزاع و يسمّى أيضاً بمفهوم الموافقة ، وفحوى الخطاب، وذلك لاَنّ المقصود منه فهم ما لا نصّفيه ممّا نصّ عليه بالاَولوية، كقوله سبحانه:"فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ" [2] الدالّبالاَولوية على النهي عن الشتم والضرب و نحوهما، وليس هذا من باب القياس، بل عملاً بالظاهر، والقياس يتوقّف على بذل الجهد في الوقوف على المناط والملاك، ثمّ التسوية بين الفرع والاَصل بحكم المشابهة، مع أنّا لا نحتاج في فهم حكم ما لا نصّ في المقام سوى إلى فهم الخطاب الوارد في قوله: "فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ".

وبالجملة: إذا كان استخراج الحكم غير متوقّف إلاّ على فهم النصّ بلا حاجة إلى اجتهاد، فهو عمل بالظاهر. بخلاف ما إذا كان متوقّفاً وراء فهم النصّ إلى بذل جهد والوقوف على المناط ثمّ التسوية ثمّ الحكم، قال سبحانه:"فَمَنْ يَعْمَلْ


[1] لاحظ أُصول الفقه لمحمد أبو زهرة: 223 و 233.
[2] الاِسراء: 23.
اسم الکتاب : مصادر الفقه الاِسلامي ومنابعه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست