اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 243
النوع الثانی: الاکتساب بما یحرم ما یقصد منه
القسم الأوّل: ما لا یقصد من وجوده علی نحوه الخاص إلّا الحرام
و فیه أُمور:
الأوّل: هیاکل العبادة المبتدعة کالصنم و الصلیب
[1] بیع هیاکل العبادة المبتدعة یتصور علی وجهین: تارة المبیع هو المادة المتهیئة بالهیئة الخاصة، و أُخری یکون المبیع نفس المادة فنبحث فی الصورتین، واحدة تلو الأُخری.
الأصنام بمادتها و صورتها
فقال المفید (قدس سره) فی «المقنعة»: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک، حرام و بیعه و ابتیاعه حرام. [2] و قال سلّار (قدس سره) فی «المراسم»: فأمّا المحرم ... و عمل الأصنام و الصلبان، و کلّ آلة یظن الکفّار أنّها آلة عبادة لهم، و التماثیل المجسمة. [3]
[1] فی کون الصلیب من هیاکل العبادة المخترعة تأمّل، و الظاهر أنّ الصلیب عند النصاری شیء مقدّس یشار به إلی صلب المسیح- علی نبیّنا و آله و (علیه السلام)- و لیس هیکلًا عبادیاً. [2] المقنعة: 90، کتاب المکاسب. [3] المراسم: 170.
اسم الکتاب : المواهب في تحرير احکام المکاسب المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 243