responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12

الأصل فی البیع اللزوم

قال العلّامة فی التذکرة: الأصل فی البیع اللزوم[1].

ما هو المراد من «الأصل» فی المقام؟

قد ذکرت عدّة احتمالات:

1- الراجح:

مستندا فی تصحیحه إلی الغلبة.
و أورد علیه: أنّه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها ینعقد جائزا لأجل خیار المجلس أو الحیوان أو الشرط.
و إن أراد الغلبة من حیث الزمان فهی لا تنفع فی الأفراد المشکوکة لأنّ الفرد المشکوک من البیع، مشکوک من أوّل وجوده و أنّه هل هو جائز أو لازم، فلا یفیده کون البیع فی أغلب الأزمنة لازما.

2- القاعدة المستفادة من العمومات

التی یجب الرجوع إلیها عند الشک.

3- الاستصحاب:

أی استصحاب بقاء أثر العقد بعد الفسخ.

4- المعنی اللغوی:

بمعنی أنّ وضع البیع و أساسه عرفا علی اللزوم و صیرورة المالک الأوّل کالأجنبی، فإنّ لکلّ معاملة فی نظر العقلاء طبعا خاصا، فطبیعة العاریة هو الجواز لأنّ المعیر لم یقطع علاقته عن ماله، و إنّما دفعه إلی المستعیر


[1]- التذکرة: 1/ 490، إیضاح الفوائد فی شرح القواعد: 1/ 480.
اسم الکتاب : المختار في احکام الخيار المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست