responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 95

رافعاً له. و إليك ما ورد في السنّة من الروايات في الموردين:

[ما ورد في السنّة من الروايات‌]

1. الخمس في الركاز و الكنز و السيوب:

تضافرت الروايات عن النبي الاعظم على وجوب الخمس في الركاز و الكنز و السيوب و إليك النصوص أوّلًا، ثمّ تبيين مفادها ثانياً.

روى لفيف من الصحابة كابن عباس و أبي هريرة و جابر و عبادة بن الصامت و أنس بن مالك، وجوب الخمس في الركاز و الكنز و السيوب، و إليك قسماً ممّا روي في ذلك المجال:

1 في مسند أحمد و سنن ابن ماجة و اللفظ للَاوّل: عن ابن عباس قال:

قضى رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- في الركاز، الخمس‌[1].

2 و في صحيحي مسلم و البخاري و اللفظ للَاوّل: عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-:

«العجماء جرحها جبار، و المعدن جبار، و في الركاز الخمس»، و في بعض الروايات عند أحمد: البهيمة عقلها جبار[2]

قال أبو يوسف في كتاب الخراج: كان أهل الجاهلية إذا عطبَ الرجل في قُلَيبٍ جعلوا القليب عَقَله، و إذا قتلته دابة جعلوها عقله، و إذا قتله معدن جعلوه عقله. فسأل سائل رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- عن ذلك فقال: «العجماء جبار، و المعدن جبار،


[1] . أحمد: المسند: 314/ 1، و سنن ابن ماجة 839/ 2 ط 1373 ه.

[2] . مسلم: الصحيح: 127/ 5 باب جرح العجماء و المعدن و البئر جبار، من كتاب الحدود، و صحيح البخاري 182/ 1 باب في الركاز الخمس.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست