responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 94

روى ابن ماجة في سننه: أنّه جاء عن رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-: «اللّهمّ اجعلها مغنماً و لا تجعلها مغرما»[1].

و في مسند أحمد عن رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم-: «غنيمة مجالس الذكر الجنّة»[2].

و في وصف شهر رمضان عنه- صلى الله عليه و آله و سلم-: «غنم للمؤمن»[3].

و في نهاية ابن الاثير: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، سمّاه غنيمة لما فيه من الاجر و الثواب‌[4].

فقد بان ممّا نقلناه من كلمات أئمّة اللغة و موارد استعمال تلك المادة في الكتاب و السنّة، أنّ العرب تستعملها في كل مورد يفوز به الانسان، من جهة العدى و غيرهم، و إنّما صار حقيقة متشرعة في الاعصار المتأخّرة في خصوص ما يفوز به الانسان في ساحة الحرب، و نزلت الآية في أوّل حرب خاضها المسلمون تحت لواء رسول اللّه، و لم يكن الاستعمال إلّا تطبيقاً للمعنى الكلّي على مورد خاص.

الثاني: المورد لا يخصّص:

إذا كان مفهوم اللفظ عامّاً يشمل كافّة ما يفوز به الانسان، فلا يكون وروده في مورد خاص، مخصّصاً لمفهومه و مضيقاً لعمومه، إذا وقفنا على أنّ التشريع الاسلامي فرض الخمس في الركاز و الكنز و السيوب أوّلًا، و أرباح المكاسب ثانياً، فيكون ذلك التشريع مؤَكّداً لإطلاق الآية، و لا يكون وروده في الغنائم الحربية


[1] . ابن ماجة: السنن: كتاب الزكاة، باب ما يقال عند اخراج الزكاة، الحديث 1797.

[2] . أحمد: المسند: ج 2 ص 330 و 374 و 524.

[3] . المصدر نفسه: ص 177.

[4] . النهاية، مادة« غنم».

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست