responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62

فهؤلاء اتّفقوا على عدم وجوبه بينما تراه الاكثرية أنّه مسنون، و المالكية على خلافه، و قد صرّح غير واحد من أهل السنّة بكونه غير واجب‌[1].

و قد نقل عن المالكيّة أنّ بعضهم استحبّه و بعضهم استحبّ الارسال و كرهه، و بعضهم خَيّر بين الوضع و الارسال‌[2].

و أمّا الشيعة، فالمشهور بينهم كونه حراماً و مبطلًا و قال بعضهم: إنّه حرام و ليس بمبطل، إلى ثالث كالحلبي، قال: إنّه مكروه. و من أراد أن يقف على دلائل القائلين و الروايات المأثورة عن أئمّة أهل البيت في هذا المجال فليرجع إلى مظانّه‌[3].

و مع أنّ أهل السنّة اتّفقوا على عدم وجوبه، فقد أثارت المسألة مشكلًا في الاوساط الاسلامية، أنّ الشيعة بأجمعهم تبعاً للنهي عن أئمّة أهل البيت، يرسلون الايدي في حال الصلاة فترى أنّ كثيراً من عوام أهل السنّة ينظرون إليهم بنظر خاص، و ربّما يعدّونهم مبتدعين بتركهم هذا العمل مع أنّ أقصى ما عندهم كونه أمراً مسنوناً، و لا يعد ترك السنّة بدعة مع أنّ المالكية يكرهونه، مضافاً إلى أنّ أئمة أهل البيت نهوا عنه.

و على كلّ تقدير فعلى المخلصين من دعاة التقريب السعي في أن لا يقع ارسال اليدين أو قبضهما ذريعة للتفرقة.


[1] . محمد جواد مغنية: الفقه على المذاهب الخمسة: ص 110.

[2] . صحيح مسلم: 382/ 1، مؤَسسة عزّ الدين، بيروت 1407.

[3] . النجفي، جواهر الكلام: 15/ 11 و 16، و لاحظ وسائل الشيعة: 126/ 4 الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست