responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61

المسألة الثالثة: وضع اليد اليمنى على اليسرى في القراءة

اتّفق المسلمون على عدم وجوب القبض الذي يعبّر عنه بوضع اليمين على الشمال أو بالتكتيف أو بالتكفير[1] و لكن اختلفوا في حكمه في ما عدا الوجوب.

فقالت الحنفية: إنّ التكتّف مسنون و ليس بواجب، و الافضل للرجل أن يضع باطن كفّه اليمنى على ظاهر كفّه اليسرى تحت سرّته، و للمرأة أن تضع يديها على صدرها.

و قالت الشافعية: أنّه يُسَنُّ للرجل و المرأة، و الافضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر و فوق السرة، ممّا يلي الجانب الايسر.

و قالت الحنابلة: أنّه سنّة و الافضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه، و يجعلها تحت السرة.

و قالت المالكية: بأنّه جائز، و لكن يندب ارسال اليدين في صلاة الفرض.


[1] . من تكفير العلج للملك، بمعنى وضع يده على صدره، و التضامن له.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست