responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 144

الماء و ما إذا كانت الغاية تشكيل الاسرة أو طلب الولد. فهل الاستاذ يُفتي به أو لا؟

4. الآية تهدف إلى تأكيد المهر بعد الاستمتاع:

إنّ القائلين بحلّية المتعة تبعاً للنصوص الواردة في السنّة (و إن أغفل الكاتب ذكرها، و ذكر القائلين بنزول الآية فيها من أهل السنّة) يستدلّون على حلّية المتعة بقوله سبحانه:" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ..." و سيوافيك كيفية الاستدلال بها و لأَجل إخلاء الآية عن الدلالة على حكم المتعة حملها الاستاذ على معنى آخر و قال: إنّما أوردها تعالى هنا للدلالة على تأكيد المهر بعد الاستمتاع و عدم قابليته للسقوط بعد هذا الاستمتاع إذ من المعلوم أنّ «عقد الزواج» و إن كان يثبت به المهر كاملًا إثر إبرامه، و تستحقّه الزوجة بنفس العقد، غير أنّه يثبت ثبوتاً قابلًا لسقوط بعضه، كالطلاق قبل الدخول مثلًا، حيث يثبت نصفه فقط، أمّا بعد «الاستمتاع» بالزوجة فيتأكد «المهر» كملًا و يصبح العقد غير قابل لَان يسقط شي‌ء منه.

فالآية الكريمة" فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ‌" تفيد أنّ المهر كما ذكرنا يتأكّد وجوبه كاملًا بالاستمتاع، لا بعقد الزواج وحده، لَانّه عرضة لَان يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، فيتأكد حقّ المرأة في تمام المهر بالدخول. فالاستمتاع هنا، أثر لعقد النكاح الصحيح الدائم الذي يثبت به المهر كملًا غير قابل للسقوط. و ليس انشاءً لعقد المتعة[1].


[1] . مقدمة الدريني على كتاب« الاصل في الاشياء ...» ص 1716.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست