responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 143

و أظنّ أنّ من حمل قوله سبحانه:" غَيْرَ مُسافِحِينَ‌" على المعنى اللغوي، لَاجل أنّه اتّخذ موقفاً خاصاً من المتعة و هو موقف التحريم فحاول البرهنة على مدعاه فتمسّك بهذه الكلمة حاملًا إيّاه على المعنى اللغوي، أي تحريم صبّ الماء سواء كانت المرأة زوجة أو غيرها.

ثمّ إنّه كيف يمكن القول بحرمة صبّ الماء فيما إذا كان الطرف للرجل زوجته الشرعية فيجامعها التذاذاً و دفعاً للعنت و الشبق، و لا يطلب الولد أ فيمكن لفقيه الافتاء بالحرمة؟

فإذا كان المتمتّع بها زوجة شرعية كما هو المفترض، فمباشرتها للالتذاذ بلا طلب للولد نفس المباشرة للزوجة الدائمة بهذه الكيفية، فكما أنّ الثاني مباح، فهكذا الاوّل.

فلو كان القائل بالتحريم يريد البرهنة على مدّعاه فليركّز على نفي كونها زوجة و إلّا مع التسليم بكونها زوجة لا دليل على حرمة صبّ الماء بلا طلب للولد، و قد وقع الكاتب في هذا الاشتباه تبعاً لما ذكره الامام عبده في تفسيره‌[1] و أنا شخصياً أجلُّ الامام عن هذا التفسير، إنّما هو من منشىَ المنار السيد محمد رشيد رضا و قد أدخل أفكاره في ثنايا نظريات الامام عبده.

الثاني: لو كان سبب الحرمة كون التزوّج متعة لغاية صبّ الماء لا لتكوين الولد و تشكيل الاسرة، يلزم التفصيل بين كون الغاية منه هو صبّ‌


[1] . الامام عبده: المنار: 9/ 5: ليكنّ عفيفات طاهرات و لا يكون التزوّج لمجرد التمتع و سفح الماء و إراقته و هو يدل على بطلان النكاح الموَقّت و هو نكاح المتعة الذي يشترط فيه الاجل.

اسم الکتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست