responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 463

واحد. [١]

قلت : ويخالف هذا التأويل ، كلمات المحرّم :

الف : أنّي أخشى أن يعرّسوا بهن في الأراك ثمّ يروحوا بهنّ حجاجا.

ب : انّي لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثمّ راحوا بهنّ حجاجا.

ج. كرهت أن يكونوا معرسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحج تقطر رءوسهم.

د : انّ أهل البيت ليس لهم ضرع ولا زرع وإنّما ربيعهم في من يطرأ عليهم.

فان هذه الكلمات صريحة في أنّ النهي عن الجمع بين العمرة والحج ، بل ليس للوافد إلاّ الحجّ ، ثمّ الإتيان بالعمرة في العام المقبل ، لاستكراهه التعرس بالنساء بين العملين أو ليفيض الزائر في عامة الشهور إلى مكة المكرمة.

٢. اختصاص التمتّع بالصحابة

إنّ في الفقه الإسلامي بابا باسم خصائص النبي والأمور أو الأحكام المختصة به ، وقد ذكرها العلامة الحلّي برمّتها في كتاب « تذكرة الفقهاء » أوائل كتاب النكاح ولم تسمع إذن الدنيا ، خصائص الصحابة وانّ لهم خصائص كخصائص النبي مع أنّ حكمه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الأوّلين كحكمه على الآخرين ، وحلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

لكن لما كان تحريم التمتع ، والمنع عن الجمع بين العمرة والحجّ ، يضاد الكتاب والسنّة القطعية حاول بعضهم تأويله قائلاً بأنّ الجمع بينهما من


[١] عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري : ٤ / ٥٦٨.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست