اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 446
قال : يقول جابر
بيده كأنّي أنظر إلى قوله « بيده » يحركها ، قال : فقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فينا فقال : قد
علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم ولو لا هديي لحللت كما تحلون ، ولو استقبلت
من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلّوا ، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
قال عطاء : قال
جابر : فقدم عليّ من سعايته فقال : بم أهللت؟ قال : بما أهلّ به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال له رسول
الله : فأهد ، وامكث حراما ، قال : وأهدى له علي هديا ، فقال سراقة بن مالك بن
جُعشم : يا رسول الله : ألعامنا هذا أم لا بد ، فقال : لا بد. [١]
٢. روى مسلم عن
جابر بن عبد الله ( رض ) قال : أهللنا مع رسول الله بالحجّ ، فلمّا قدمنا مكة
أمرنا أن نحلّ ونجعلها عمرة ، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا ، فبلغ ذلك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فما ندري أشيء
بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس ، فقال : أيّها الناس أحلّوا فلو لا الهدي
الذي معي ، فعلت كما فعلتم ، قال : فأحللنا حتّى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل
الحلال حتّى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر ، أهللنا بالحج. [٢]
٣. أخرج مسلم عن
عائشة انّها قالت : قدم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأربع مضين من ذي الحجّة أو خمس فدخل عليّ وهو غضبان ، فقلت
: من أغضبك يا رسول الله ، أدخله الله النار؟ قال : أو ما شعرت إنّي أمرت الناس
بأمر فإذا هم يترددون ، ولو اني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتّى
أشتريه ثمّ أحلّ كما حلّوا. [٣]
[١] صحيح مسلم : ٣ /
٣٦ ، باب بيان وجوه الإحرام وانّه يجوز إفراد الحجّ والتمتع والقران.
[٢] صحيح مسلم : ٣ /
٣٧ ، باب بيان وجوه الإحرام وانّه يجوز إفراد الحجّ والتمتع والقران.