responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 446

قال : يقول جابر بيده كأنّي أنظر إلى قوله « بيده » يحركها ، قال : فقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فينا فقال : قد علمتم أنّي أتقاكم لله وأصدقكم وأبرّكم ولو لا هديي لحللت كما تحلون ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلّوا ، فحللنا وسمعنا وأطعنا.

قال عطاء : قال جابر : فقدم عليّ من سعايته فقال : بم أهللت؟ قال : بما أهلّ به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال له رسول الله : فأهد ، وامكث حراما ، قال : وأهدى له علي هديا ، فقال سراقة بن مالك بن جُعشم : يا رسول الله : ألعامنا هذا أم لا بد ، فقال : لا بد. [١]

٢. روى مسلم عن جابر بن عبد الله ( رض ) قال : أهللنا مع رسول الله بالحجّ ، فلمّا قدمنا مكة أمرنا أن نحلّ ونجعلها عمرة ، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا ، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس ، فقال : أيّها الناس أحلّوا فلو لا الهدي الذي معي ، فعلت كما فعلتم ، قال : فأحللنا حتّى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتّى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر ، أهللنا بالحج. [٢]

٣. أخرج مسلم عن عائشة انّها قالت : قدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأربع مضين من ذي الحجّة أو خمس فدخل عليّ وهو غضبان ، فقلت : من أغضبك يا رسول الله ، أدخله الله النار؟ قال : أو ما شعرت إنّي أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ، ولو اني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتّى أشتريه ثمّ أحلّ كما حلّوا. [٣]


[١] صحيح مسلم : ٣ / ٣٦ ، باب بيان وجوه الإحرام وانّه يجوز إفراد الحجّ والتمتع والقران.

[٢] صحيح مسلم : ٣ / ٣٧ ، باب بيان وجوه الإحرام وانّه يجوز إفراد الحجّ والتمتع والقران.

[٣] صحيح مسلم : ٣ / ٣٣ ، باب بيان وجوه الإحرام.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست