اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 38
٤. سهولة غسل الرجلين دون الشعر
لما وقف ابن قدامة
على أنّ مقتضى عطف الأرجل على الرءوس هو المسح ، سواء أقرأت بالنصب أو بالجر ، أخذ
يتفلسف ويجتهد أمام الدليل الصارم ويقول : إنّ هناك فرقا بين الرأس والرجل ، ولأجله
لا يمكن أن يحكم عليهما بحكم واحد ، وهذه الوجوه عبارة عن :
١. انّ الممسوح في
الرأس شعر يشقّ غسله ، والرجلان بخلاف ذلك فهما أشبه بالمغسولات.
٢. انّهما محدودان
بحد ينتهي إليه فأشبها باليدين.
٣. انّهما
معرّضتان للخبث لكونهما يوطّأ بهما على الأرض بخلاف الرأس. [١]
يلاحظ
عليه : أنّه اجتهاد
مقابل النص وتفلسف في الأحكام.
فأمّا الأوّل :
فأيّ مشقّة في غسل الشعر إذا كان المغسول جزاء منه فإنّه الواجب في المسح ، فليكن
كذلك عند الغسل.
وأمّا الثاني :
فلانّ التمسك بالشّبه ضعيف جدا ، إذ كم من متشابهين يختلفان في الحكم.
وأفسد منه هو
الوجه الثالث فإنّ كون الرّجلين معرّضتين للخبث لا يقتضي تعيّن الغسل ، فإنّ
القائل بالمسح يقول بأنّه يجب أن تكون الرّجل طاهرة من الخبث ثمّ تمسح.
ولعمري إنّ هذا
الوجه وما تقدّمه للزمخشري تلاعب بالآية لغاية دعم المذهب ، والجدير بالفقيه
الواعي هو الأخذ بالآية ، سواء أوافقت مذهب إمامه أم لا. ولصاحب المنار كلمة قيّمة
في حقّ هؤلاء الذين يقدّمون فتاوى الأئمّة على