اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 351
وبذلك يعلم أنّ
فعل الصحابية عائشة لا يكون دليلا مع أنّها الرواية بأنّه سبحانه فرض الصلاة
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. [١]
إنّ لابن جرير
الطبري كلاما حول فعل عائشة حيث روى في تفسير قوله تعالى ( وَإِذا
ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ) بسنده عن عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي
بكر الصديق ، قال : سمعت أبي يقول : سمعت عائشة تقول : في السفر أتموا صلاتكم ، فقالوا
: إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي في السفر ركعتين ، فقالت : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان في حرب وكان
يخاف ، هل تخافون أنتم؟! [٢]
وعلّق عليه
الشوكاني بقوله : قيل في تأويل عائشة أنّها إنّما أتمّت في سفرها إلى البصرة لقتال
علي عليهالسلام والقصر عندها إنّما يكون في سفر طاعة ـ إلى أن قال : ـ وأمّا تأوّل عائشة
فأحسن ما قيل فيه ما أخرجه البيهقي بإسناد صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه
أنّها كانت تصلّي في السفر أربعا ، فقلت لها : لو صليت ركعتين ، فقالت : يا بن
أختي إنّه لا يشق علي ، وهو دالّ على أنّها تؤوّل أنّ القصر رخصة وانّ الإتمام لمن
لا يشق عليه أفضل. [٣]