اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 335
١٥. وقال عمر بن
عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرها. [١]
١٦. وعن عمر بن
الخطاب عن النبي قال : صلاة المسافر ركعتان حتّى يئوب إلى أهله أو يموت. [٢]
١٧. عن إبراهيم
انّ عمر بن الخطاب صلّى الظهر بمكة ركعتين فلما انصرف قال : يا أهل مكة إنّا قوم
سفر ، فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل ، فأكمل أهل البلد. [٣]
١٨. عن أبي الكنود
عبد الله الأزدي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال : ركعتان نزلتا من السماء
، فإن شئتم فردّوهما. [٤]
والحديث يكشف عن
وجود نزاع قائم على قدم وساق بين التابعين والصحابة.
١٩. عن الصائب بن
يزيد الكندي ، قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثمّ زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة
السفر. [٥]
٢٠. عن ابن مسعود
قال : من صلّى في السفر أربعا أعاد الصلاة. [٦]
٢١. عن سلمان قال
: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فصلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بمكّة حتّى قدم المدينة فصلاّها بالمدينة ما شاء الله ، وزيد
في صلاة الحضر