responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 335

١٥. وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرها. [١]

١٦. وعن عمر بن الخطاب عن النبي قال : صلاة المسافر ركعتان حتّى يئوب إلى أهله أو يموت. [٢]

١٧. عن إبراهيم انّ عمر بن الخطاب صلّى الظهر بمكة ركعتين فلما انصرف قال : يا أهل مكة إنّا قوم سفر ، فمن كان منكم من أهل البلد فليكمل ، فأكمل أهل البلد. [٣]

١٨. عن أبي الكنود عبد الله الأزدي قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال : ركعتان نزلتا من السماء ، فإن شئتم فردّوهما. [٤]

والحديث يكشف عن وجود نزاع قائم على قدم وساق بين التابعين والصحابة.

١٩. عن الصائب بن يزيد الكندي ، قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ثمّ زيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر. [٥]

٢٠. عن ابن مسعود قال : من صلّى في السفر أربعا أعاد الصلاة. [٦]

٢١. عن سلمان قال : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فصلاّها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمكّة حتّى قدم المدينة فصلاّها بالمدينة ما شاء الله ، وزيد في صلاة الحضر


[١] المغني : ٢ / ١٠٨ ؛ المحلى : ٤ / ٢٧١.

[٢] أحكام القرآن : ٢ / ٢٥٤.

[٣] الآثار : ٣٠ و ٧٥ لأبي يوسف كما في الغدير : ٨ / ١١٣.

[٤] مجمع الزوائد : ٢ / ١٥٤ ، قال : ورجاله موثقون.

[٥] مجمع الزوائد : ٢ / ١٥٥ ، ومرّ نظير هذا الحديث عن عائشة.

[٦] مجمع الزوائد : ٢ / ١٥٥.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست