وقال مالك : إذا صار ظله مثله فهو آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصر بالاشتراك ، فإذا زاد على المثل زيادة بيّنة خرج وقت الظهر. [١]
وهذا القول يجعل قسما من الوقت ـ أعني : بعد صيرورة الظل مثله ـ إلى زيادة الظل عنه زيادة بيّنة ، وقتا مشتركا بين الظهر والعصر.
ثمّ نقل عنه أيضا انّ وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس. [٢] إلى غير ذلك من الأقوال التي فيها نوع موافقة للفقه الإمامي.
والجمع بين الصلاتين اختيارا وإن كان من ضروريات الفقه الإمامي ، لكن ليست الإماميّة متفردة فيه بل وافقهم لفيف من فقهاء السنّة.
قال ابن رشد : وأمّا الجمع في الحضر لغير عذر فإن مالكا وأكثر الفقهاء لا يجيزونه ، وأجاز ذلك جماعة من أهل الظاهر ، وأشهب من أصحاب مالك.
وسبب اختلافهم ، اختلافهم في مفهوم حديث ابن عباس ، فمنهم من تأوّله على أنّه كان من سفر.
ومنهم من أخذ بعمومه مطلقا ، وقد خرّج مسلم زيادة في حديثه وهو قوله : من غير خوف ولا سفر ولا مطر ، وبهذا تمسّك أهل الظاهر. [٣]
قال النووي : فرع في مذاهبهم من الجمع بلا خوف ولا سفر ، ولا مطر ولا مرض ، مذهبنا ( الشافعي ) ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور انّه لا يجوز ،
[١] المجموع : ٣ / ٢٤.
[٢] المجموع : ٣ / ٢٧.
[٣] بداية المجتهد : ٢ / ٣٧٤ ، الطبعة المحققة.