اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 29
١. قال ابن حزم :
لا يجوز عطف أرجلكم على وجوهكم ، لأنّه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه
بقضية مبتدئة. [١]
٢. وقال أبو حيان
: ومن ذهب إلى أنّ قراءة النصب في ( وَأَرْجُلَكُمْ ) عطف على قوله (
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ) وفصل بينهما بهذه الجملة التي هي قوله ( وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ ) فهو بعيد ، لأنّ فيه الفصل بين المتعاطفين بجملة إنشائية. [٢]
٣. وقال الشيخ
الحلبي في تفسير الآية : نصب ( وَأَرْجُلَكُمْ ) على المحل وجرها
على اللفظ ، ولا يجوز أن يكون النصب للعطف على وجوهكم ، لامتناع العطف على وجوهكم
للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية هي ( وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ ) والأصل أن لا يفصل بينهما بمفرد فضلا عن الجملة ، ولم يسمع
في الفصيح نحو ضربت زيدا ومررت ببكر وعمرا بعطف عمرا على زيد. [٣]
٤. وقال الشيخ
السندي : وحمل قراءة النصب بالعطف على المحل أقرب لاطّراد العطف على المحل ، وأيضا
فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه ، فصار ظاهر القرآن هو
المسح. [٤]
إلى غير ذلك من
الكلمات التي تصرح بأنّ قراءة النصب واستفادة الغسل يتوقّف على خرق قاعدة نحوية ، وهي
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية.