responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 254

الأصل ، لأنّه علق بعدم الاستطاعة. [١]

وهذا الحديث يعرب عن جواز السجود على الثياب عند الضرورة وعدم جوازه في حال الاختيار ، وهذا هو المروي عن أئمّة أهل البيت.

فعن عيينة بباع القصب قال : قلت لأبي عبد الله أدخل في المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أنّ أصلي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ، قال : نعم ليس به بأس. [٢]

وعن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحرّ والبرد ، قال : لا بأس به. [٣]

* * *

إنّ هناك أحاديث وروايات تعرب عن أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يسجد على الطين والأرض في البرد القارص ، وكان يصلي في كساء يتقي به برد الأرض بيده ورجله دون جبهته ، وإليك ما يدلّ على ذلك.

١. عن وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي في كساء أبيض في غداة باردة يتقي بالكساء برد الأرض بيده ورجله. [٤]

٢. عن ثابت بن صامت انّ رسول الله صلّى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقي برد الحصى. [٥]


[١] فتح الباري : ١ / ٤١٤.

[٢] الوسائل : ٣ ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث ١.

[٣] الوسائل : ٣ ، الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث ٢.

[٤] السنن الكبرى : ٢ / ١٠٦.

[٥] سنن ابن ماجة : ١ / ٣٢٩.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست