responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137

الذي اقترح النداء بالصلاة الذي هو عبارة أخرى عن الأذان.

روى الترمذي في سننه وقال : كان المسلمون حين قدموا المدينة. إلى أن قال : ـ وقال بعضهم : اتّخذوا قرنا مثل قرن اليهود ، قال : فقال عمر بن الخطاب : أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال : فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : يا بلال قم فناد بالصلاة ، ـ أي الأذان. [١]

ورواه النسائي [٢] والبيهقي [٣] في سننهما.

نعم فسّر ابن حجر النداء بالصلاة بـ « الصلاة جامعة » [٤] ولا دليل على هذا التفسير.

٤. إنّ مبدأ التشريع هو نفس النبي الأكرم.

روى البيهقي :. فذكروا أن يضربوا ناقوسا أو ينوّروا نارا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال : ورواه البخاري عن محمد عن عبد الوهاب الثقفي ، ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم. [٥]

ومع هذا التناقض في النقل كيف يمكن الاعتماد على هذه النقول؟

٥. انّ عمر كان حاضرا عند نقل عبد الله بن زيد رؤياه للنبي ـ حسب الحديث الأوّل ـ ولكنّه كان غائبا حسب الحديث الثاني ، حيث خرج من بيته لمّا سمع أذان بلال بعد نقل عبد الله رؤياه.


١ و ٢ و ٣. سنن الترمذي : ١ / ٣٦٢ رقم ١٩٠ ؛ سنن النسائي : ٢ / ٣ ؛ سنن البيهقي ١ / ٣٨٩ في باب بدء الأذان ، الحديث الأوّل.

[٤] السيرة الحلبية : ٢ / ٢٩٧.

[٥] سنن البيهقي : ١ / ٣٩٠ ، الحديث ١.

اسم الکتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست