responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 40

4. وقال ابن إدريس في «السرائر»: والمرأة تعرف بلوغها من خمس طرائق: إمّاالاحتلام، أو الاِنبات، أو بلوغ تسع سنين، وقد ذكر شيخنا أبوجعفررحمه اللّه في «مبسوطه» في كتاب الصوم عشر سنين[1]، وفي «نهايته» تسع سنين وهوالصحيح، فإذا بلغتها وكانت رشيدة سلَّم الوصي إليها مالها، وهو بلوغها الوقت الذي يصحّ أن تعقد على نفسها عقدة النكاح ويحل للبعل الدخول بها بغير خلاف بين الشيعة الاثني عشرية، ـ والحيض والحمل ـ وهكذا يذكر في الكتب، والمحصّل من هذا بلوغ التسع سنين، لاَنّها لا تحيض قبل ذلك ولا تحمل قبل ذلك فعاد الاَمر إلى بلوغ التسع سنين.[2]

5. وقال في «المبسوط» في كتاب الحجر: وأمّا السن فحدّه في الذكور خمس عشرة سنة، وفي الاِناث تسع سنين وروي عشر سنين.[3]

فقد أفتى في كتاب «النهاية» وكتاب الحجر من «المبسوط» بالتسع، وأفتى في كتاب الصوم من «المبسوط»بالعشر، وبما أنّ كتاب الحجر متأخر، وضعاً عن الصوم فقد عدل عمّا في الصوم، أو أراد منه إكمال التسع الذي يعلم بدخول العشر.

6. وقال ابن سعيد: وبلوغ المرأة والرجل بالاحتلام، وتختص المرأة بالحيض وبلوغ عشر سنين.[4]لعلّه أراد الدخول في العشر ليكون دليلاً


[1] سيوافيك أنّه عدل عنه في كتاب الحجر أيضاً، و كأنّه قدَّس سرَّه لم يقف على عدوله في ذلك الكتـاب.
[2] ابن إدريس الحلي: السرائر:1|367، كتاب الصوم.
[3] الطوسي: المبسوط:2|283ـ284، كتاب الحجر.
[4] ابن سعيد: الجامع للشرائع:153، كتاب الصوم.

اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست