responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39

المقام الثاني: سنّ البلوغ في الاَُنثى

استقر المذهب الفقهي للشيعة على أنّحدّ البلوغ للاَُنثى هو تسع سنين، ولو خالف فقيه في كتاب رجع عنه في كتاب آخر، وربما يمكن الجمع بين بعض الاَقوال، مثلاً من قال بعشر سنين، فيراد منه إكمال التسع ولا يعلم إلاّ بالدخول في العشر، والشهرة الفتوائية بلغت حدّاً لا حاجة إلى نقل كلمات الموافقين، وإنّما تلزم الاِشارة إلى المخالف أو من تُستشم من كلامه المخالفة، ومع ذلك ننقل بعض الكلمات من الفريقين:

1. قال الشيخ في «الخلاف»: يراعى في حدّ البلوغ في الاِناث بالسن تسع سنين.[1]

ثمّادّعى الاِجماع عليه ولم يذكر قولاً آخر.

2. وقال في «نهايته»: وحدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها، أو يجوز لها أن تولّي من يعقد عليها تسع سنين فصاعداً.[2]

3. وقال في «المبسوط»: وأمّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية، وحدّه الاحتلام في الرجال، والحيض في النساء، أو الاِنبات، أو الاشعار، أو يكمل له خمس عشرة سنة، والمرأة تبلغ عشر سنين.[3]

ولا تنافي بين القولين كما عرفت.


[1] الطوسي: الخلاف: 3|382، المسألة 2، كتاب الحجر.
[2] الطوسي: النهاية:468، كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.
[3] الطوسي: المبسوط:1|266، كتاب الصوم، فصل في ذكر حقيقة الصوم.

اسم الکتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست