responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد العقائد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 109

مصالحهم الدينيّة والدنياويّة، وزجرهم عمّا يضرّهم بحسبها.


1ـ الإمامة رئاسة عامّة في أُمور الدين والدنيا بالأصالة في دار التكليف، ذكره المصنف في «رسالة الإمامة».


[2] هي رئاسة عامّة في أُمور الدين والدنيا بالأصالة، ذكره المحقّق البحراني في قواعد المرام.


[3] هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتّباعه على كافة الأُمّة، ذكره الإيجي في المواقف.


[4] هي رئاسة عامّة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم. ذكره التفتازاني في شرح المقاصد.


[5] رئاسة عامّة في أُمور الدين والدنيا، تعريف مشهور عند المعتزلة وغيرهم.


[6] رئاسة عامة في أُمور الدين بالأصالة في دار التكليف، اختاره الحمصي في «المنقذ من التقليد» ولكنّه أراد بأُمور الدنيا العلوم والصناعات العلمية، وقال: ليس الإمام رئيساً على أهل الصناعات في صناعتهم، فليس رئيساً على الخطاطين في خطهم، ولا على النقاشين في النقش وهكذا، وأمّا ما يترتّب على تدبيره وسياسته من المنافع المعجلة والأغراض الدنيوية فقال: هذه تابعة لما هو الغرض الأصلي في انتصابه، وهو ارتفاع الظلم والتباغي أو تقليل هذه القبائح، وكل ذلك من أُمور الدين.

فحصول المنافع الدنيوية عند الخوف من تأديب الإمام وسياسته يكون تبعاً للمصالح الدينية المنوطة بالرئاسة.[1]

فاتّضح أنّ تعريفه يوافق ما هو المشهور من أنّ الإمامة رئاسة إلهيّة في أُمور الدين والدنيا.

وتبيّن أنّ تعريف المصنّف هنا من أحسن التعاريف للإمامة وأتمّها، فإنّه قيّد الرئاسة بالدينية، وهذا يدل على أنّ الإمامة منصب إلهي كما هو الحقّ عند الإمامية، وجعل الغرض من الإمامة ترغيب الناس إلى مصالحهم الدينية والدنيوية وزجرهم عمّا يخالف ذلك.


[1] لاحظ المنقذ من التقليد: 2/236ـ 238.
اسم الکتاب : قواعد العقائد المؤلف : الطوسي، الخواجة نصير الدين    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست