مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
صيانه الاثار الاسلاميه
المؤلف :
السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء :
1
صفحة :
39
بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ» (الأنعام/ 119).
فإنّ هذه الآیة تکشف عن أنّ الذی یحتاج إلی البیان إنّما هو المحرّمات لا المباحات، ولأجل ذلک لا وجه للتوقّف فی العمل، بعدما لم یکن مبیّناً فی جدول المحرّمات.
وبعبارة أُخری: أنّ المسلم إذا لم یجد شیئاً فی جدول المحرّمات لم یکن له تبریر لتوقّفه وعدم الحکم علیه بالإباحة والجواز والحلّیة.
2- قال سبحانه: «قُلْ لَاأَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلَی طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ» (الأنعام/ 145).
إنّها تکشف عن أنّ ما یلزم بیانه إنّما هو المحرّمات لا المباحات، ولذلک یستدلّ مبلغ الوحی- ونعنی به النبی الکریمصلی الله علیه و آله- بأنّه لا یجد فیما أُوحی إلیه محرّماً علی طاعم یطعمه سوی الأُمور المذکورة، فإذا لم یکن هناک شیء فهو محکوم بالحلّیة والإباحة.
3- قال سبحانه: «مَنِ اهْتَدی فَإِنَّمَا یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَی وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّی نَبْعَثَ رَسُولًا» (الإسراء/ 15).
4- قال سبحانه أیضاً: «وَمَا کَانَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الْقُرَی حَتَّی یَبْعَثَ فِی أُمِّهَا رَسُولًا یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِنَا وَمَا کُنَّا مُهْلِکِی الْقُرَی إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ» (القصص/ 59).
إنّ دلالة هاتین الآیتین علی المقام واضحة، فإنّ جملة «وما کان» تارة تستعمل فی نفی الشأن والصلاحیة، وأُخری فی نفی کون الشیء
اسم الکتاب :
صيانه الاثار الاسلاميه
المؤلف :
السبحاني، الشيخ جعفر
الجزء :
1
صفحة :
39
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir