responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في التحسين والتقبيح العقليين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43

ثمّ يطرح الاِشكال التالي ويقول:

قد عدّ الحكماء حسن العدل وقبح الظلم من المقبولات، وذلك لما فيها من المصلحة والمفسدة العامتين، ومن الواضح أنّالمقبولات مادة للقياس الجدلي لا للقياس البرهاني، فعندئذٍكيف يمكن عدّها من الضروريات والاَوّليات التي هي مبدأ للبرهان؟

وأجاب قائلاً: إنّه لا مانع من أن تدخل قضية واحدة من جهة تحت اليقينيات، ومن جهة أُخرى تحت المقبولات، وحيث إنّها من القضايا الضرورية التي لا يشك فيها كلّ من رجع إليها، مع قطع النظر عن المصلحة أو المفسدة، فهي من الاَوّليات، إلاّ أنّ هذا لا يمنع من اندراجها تحت المقبولات لترتب المصالح والمفاسد العامة عليها». [1]

ووافقه الحكيم السبزواري في «شرح الاَسماء الحسنى»، حيث قال:

إنّ منع جزم العقلاء بالحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مكابرة غير مسموعة، وقد يستشكل دعوى الضرورة في القضية القائلة بأنّ «العدل حسن» و«الظلم قبيح» بأنّ الحكماء جعلوها من المقبولات العامة التي هي مادة الجدل، فجعلهما من الضروريات التي هي مادة البرهان غير مسموعة.

والجواب: انّ ضرورة هذه الاَحكام بمرتبة لا تقبل الاِنكار، بل الحكم ببداهتها أيضاً بديهي، غاية الاَمر أنّ هذه الاَحكام من العقل النظري بإعانة العقل العملي، بناء على أنّ فيها مصالح العامة ومفاسدها، وجعل الحكماء إياها من المقبولات العامة ليس الغرض منه إلاّ التمثيل للمصلحة والمفسدة المعتبر فيه قبول عموم الناس لا طائفة مخصوصة، وهذا غير مناف لبداهتها، إذ القضية


[1]سرمايهَ ايمان: 60ـ 62.
اسم الکتاب : رسالة في التحسين والتقبيح العقليين المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست