responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54

«المستطيع يجب عليه الحجّ» فالحكم ثابت ، وإن زالت عنه الاستطاعة عن تقصير لا عن قصور .

وعلى ذلك فالمدّعى أنّ : «الظّالمين» في الآية المباركة كالسارق والسارقة والزاني والزانية وغيرها من الموارد المشابهة لها .

نعم المهمّ في المقام إثبات أنّ الموضوع في الآية من قبيل الثاني ، وأنّ التلبّس بالظلم ـ ولو آناً مّا ـ يسلب عن الإنسان صلاحية الإمامة ، وإن تاب من ذنبه ، فإنّ الناس بالنسبة إلى الظلم على أقسام أربعة :

1 ـ من كان طيلة عمره ظالماً .

2 ـ من كان طاهراً ونقياً في جميع فترات عمره .

3 ـ من كان ظالماً في بداية عمره ، وتائباً في آخره .

4 ـ من كان طاهراً في بداية عمره ، وظالماً في آخره .

عند ذلك يجب أن نقف على أنّ إبراهيمـ عليه السلام _ ، الذي سأل الإمامة لبعض ذرّيته ، أيَّ قسم منها أراد؟

إنّ من غير المعقول والبديهي أن يسأل خليل الله تعالى الإمامة لأصحاب القسمين الأوّل والرابع من ذرّيته ، لوضوح أنّ الغارق في الظلم من بداية عمره إلى آخره ، أو المتّصف به أيام تصدّيه للإمامة ، لا يصلح لأن يؤتمن عليها .

ولمّا كان الله تعالى قد نفى امتلاك الإمامة من قبل الظالم وهو ما سبق أن وقع
في تسميته أصحاب القسم الثالث ، في حين يقابله في القسم الثاني من هو بريء
عن الظلم مطلقاً طيلة عمره ، وتتمثّل فيه جميع الصفات المطلوبة والمحدّدة في الآية الكريمة ، فلا مناص من الجزم بتعلّقها بالقسم الثاني وحده دون باقي الأقسام .

اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست