responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 148

يحتجّون بأقوالهم في مجالات مختلفة ، فلماذا أُعرض عنهم في هذا المجال المهمّ والحسّاس في عبادة المسلم .

إنّ القول بالمسح هو المنصوص عن أئمّة أهل البيت ـ عليهم السلام _ وهم يسندون المسح إلى النبيّ الأكرمـ صلى الله عليه وآله وسلم _ ، ويحكون وضوءه به ، قال أبو جعفر الباقرـ عليه السلام _ : «ألا أحكي لكم وضوء رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ »؟ ثمّ أخذ كفّاً من الماء فصبّها على وجهه . . . إلى أن قال : ثمّ مسح رأسه وقدميه .

وفي رواية أُخرى : ثمّ مسح ببقيّة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء[1] .

وفي ضوء هذه الروايات والمأثورات اتّفقت الشيعة الإمامية على أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان ، وإلى ذلك يشير السيّد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة النجفيّة :

إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا

فالغسل للوجه ولليدينِ * والمسح للرأس وللرجلينِ

وبعد وضوح دلالة الآية ، وإجماع أئمّة أهل البيت على المسح ، واستناداً إلى جملة الأدلّة الواضحة التي ذكرنا بعضاً منها ، فانّ القول بما يخالفها يبدو ضعيفاً ولا يصمد أمام النقاش ، إلاّ أنّا سنحاول أن نورد الوجوه التي استدلّ بها القائلون بالغسل ليتبين للقارئ الكريم مدى ضعف حجّيتها :

أدلة القائلين بالغسل ونقضها

1 ـ إنّ الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل ، والغسل مشتمل على المسح


[1] الحرّ العاملي ، الوسائل ج1 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 9و 10 .

اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست