responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 147

الحديث فيها ذو شجون . مع كونها متضاربة في المقام ، فلو ورد فيها الأمر بالغسل ، فقد جاء فيها الأمر بالمسح ، رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الإجمال .

1 ـ ابن عباس ، قال : الوضوء غسلتان ومسحتان .

2 ـ كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما ، ولمّا خطب الحجّاج وقال : ليس شىء من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ، قال أنس : صدق الله وكذب الحجّاج ، قال الله : (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما .

3 ـ عكرمة ، قال : ليس على الرجلين غسل ، وإنّما نزل فيهما المسح .

4 ـ الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح وقال : ألا ترى أنّ التيمّم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحاً .

5 ـ عامر : أُمر أن يمسح في التيمّم ما أُمر أن يغسل بالوضوء ، وأُبطل ما أُمر أن يمسح في الوضوء; الرأس والرجلان . وقيل له : إنّ أُناساً يقولون : إنّ جبرئيل نزل بغسل الرجلين فقال : نزل جبرئيل بالمسح .

6 ـ قتادة في تفسير الآية : افترض الله غسلتين ومسحتين .

7 ـ الأعمش : قرأ «وأرجلكم» مخفوضة اللام .

8 ـ علقمة : قرأ «أرجلكم» مخفوضة اللام .

9 ـ الضحاك : قرأ «وأرجلكم» بالكسر .

10 ـ مجاهد : مثل ما تقدّم[1] .

وهؤلاء من أعلام التابعين وفيهم الصحابيان : ابن عبّاس وأنس وقد أصفقوا على المسح وقراءة الجرّ الصريحة في تقديم المسح على الغسل ، وجمهور أهل السنّة


[1] تفسير الطبري 6 : 82 ـ83 .

اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست