اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 147
الحديث فيها ذو شجون . مع كونها متضاربة في المقام ، فلو ورد فيها الأمر بالغسل ، فقد جاء فيها الأمر بالمسح ، رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الإجمال .
1 ـ ابن عباس ، قال : الوضوء غسلتان ومسحتان .
2 ـ كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما ، ولمّا خطب الحجّاج وقال : ليس شىء من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ، قال أنس : صدق الله وكذب الحجّاج ، قال الله : (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما .
3 ـ عكرمة ، قال : ليس على الرجلين غسل ، وإنّما نزل فيهما المسح .
4 ـ الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح وقال : ألا ترى أنّ التيمّم أن يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحاً .
5 ـ عامر : أُمر أن يمسح في التيمّم ما أُمر أن يغسل بالوضوء ، وأُبطل ما أُمر أن يمسح في الوضوء; الرأس والرجلان . وقيل له : إنّ أُناساً يقولون : إنّ جبرئيل نزل بغسل الرجلين فقال : نزل جبرئيل بالمسح .
6 ـ قتادة في تفسير الآية : افترض الله غسلتين ومسحتين .