responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131

أمر رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ أحقّ أن يتّبع أم أمر عمر؟

كلّ ذلك يعرب عن أنّه لم يكن هناك نسخ ولا نهي نبوي ، وإنّما كان تحريماً من جانب الخليفة ، وهو في حدّ ذاته يعتبر اجتهاداً قبالة النصّ الواضح ، وهو ما انفكّ يعلن جملة من الصحابة رفضهم له وعدم إذعانهم لأمره ، وإذا كان الخليفة قد اجتهد لأسباب رآها وأفتى على أساسها ، فكان الأولى بمن لحقوه أن يتنبّهوا لهذا الأمر لا أن يسرفوا في تسويغه دون حجّة ولا دليل .

المنكرون للتحريم

ذكرنا أنّ مجموعاً من وجوه الصحابة والتابعين أنكروا هذا التحريم ولم يقرّوا به ، ومنهم :

1 ـ عليّ أمير المؤمنين ، فيما أخرجه الطبري بالإسناد إليه أنّه قال : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ»[1] .

2 ـ عبد الله بن عمر ، أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر ، قال ـ وقد سئل عن متعة النساء ـ : والله ما كنّا على عهد رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ زانين ولا مسافحين ، ثمّ قال : والله لقد سمعت رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ يقول : «ليكوننّ قبل يوم القيامة المسيح الدجّال وكذّابون ثلاثون وأكثر»[2] .

3 ـ عبد الله بن مسعود ، روى البخاري عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنّا نغزو مع رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ وليس لنا شيء ، فقلنا : ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخّص


[1] الطبري ، التفسير 5 : 9 .

[2] مسند أحمد 2 : 95 .

اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست