responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130

1 ـ أُبيحت ثمّ نهي عنها عام خيبر .

2 ـ ما أُحلّت إلاّ في عمرة القضاء .

3 ـ كانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح .

4 ـ أُبيحت عام أوطاس ثمّ نهي عنها[1] .

وهذه الأقوال تنفي الثقة بوقوع النسخ ، كما أنّ نسخ القرآن بأخبار الآحاد ممنوع جدّاً ، وقد صحّ عن عمران بن الحصين انّه قال : «إنّ الله أنزل المتعة وما نسخها بآية أُخرى ، وأمرنا رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ بالمتعة وما نهانا عنها ، ثمّ قال رجل برأيه» ، يريد به عمر بن الخطّاب .

إنّ الخليفة الثاني لم يدّع النسخ وإنّما أسند التحريف إلى نفسه ، ولو كان هناك ناسخ من الله عزّ وجلّ أو من رسوله ، لأسند التحريم إليهما ، وقد استفاض قول عمر وهو على المنبر : متعتان كانتا على عهد رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء .

بل نقل متكلّم الأشاعرة في شرحه على شرح التجريد أنّه قال : أيّها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ ، وأنا أنهى عنهنّ ، وأُحرمهنّ ، وأُعاقب عليهنّ : متعة النساء ، ومتعة الحج ، وحيّ على خير العمل[2] .

وقد روي عن ابن عبّاس ـ وهو من المصرّحين بحلّية المتعة وإباحتها ـ في ردّه على من حاجّه بنهي أبي بكر وعمر لها ، حيث قال : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول : قال رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر .

حتّى أنّ ابن عمر لمّا سئل عنها ، أفتى بالإباحة ، فعارضوه بقول أبيه ، فقال لهم :


[1] لاحظ للوقوف على مصادر هذه الأقوال ، مسائل فقهية لشرف الدين : 63ـ64 ، الغدير 6 : 225 ، أصل الشيعة وأُصولها : 171 ، والأقوال في النسخ أكثر مما جاء في المتن .

[2] مفاتيح الغيب 10 : 52ـ53 ، شرح التجريد للقوشجي : 484 ط إيران .

اسم الکتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست