responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 520

غريزتها الجنسية ضعيفة لا تلبي حاجات الزوج، أو كان الزوج يقطن في مناطق نائية بعيداً عن زوجته مدّة لا يستهان بها، ففي تلك الظروف لا يتمكن الزوج من الاقتصار على زوجة واحدة، فأمامه ـ مع قطع النظر عن تجويز تعدّد الزوجات ـ طريقان:

الاَوّل: أن يكبح جماح شهوته ويحد من نشاطها.

الثاني: أن ينزلق في مهاوي الفساد والفحشاء.

أمّا الاَوّل: فلا يقوم به إلاّ الاَمثل فالاَمثل من الرجال.

وأمّا الثاني: فهو يخالف كرامته وشرفه وينجم عنه أضرار بدنية ونفسية وغير ذلك.

فإذا سدَّ الطريقان أمامه فلا يبقى له سبيل سوى أن يختار زوجة بعقد رسمي مع مهر ونفقة وسكنى لتدخل في نطاق الاَُسرة ويتحمل مسوَولية الجميع على حدّ سواء مع تطبيق العدالة، وهذا هو الذي دعا الاِسلام إلى تشريع تعدّد الزوجات، قال سبحانه: (فَانْكِحُوا ما طابَ لكُمْ مِنَ النِّساء مَثْنى وَثلاثَ وَرُباع)[1].

ومن الطبيعي معاناة الزوجة الاَُولى مع قيام الرجل بانتخاب زوجة أُخرى له، ولكنّه أمام انجراف الرجل في الفحشاء وانحلال الاَُسرة من رأس أخف وطأة وأقل معاناة.

إنّ الغرب وإن طبّل وزمّر ضد قانون تعدّد الزوجات، لكنّه في الواقع اتخذ سلوكاً موافقاً مع هذاالقانون لكن بصورة شوهاء حيث إنّه يقتنع بزوجة قانونية في حين يقيم علاقات جنسية مع نساء كثيرات خارج إطار الاَُسرة ولا يكتفي


[1] النساء: 3.

اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست