responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 378

والتفويض باطلان، والاَمر بين الاَمرين هو الحقّ الصراح، وقد تواتر عن أئمّة أهل البيت قولهم: لا جبر وتفويض لكن أمر بين الاَمرين.[1]

ثمّ إنّ الدافع إلى القول بالتفويض هو صيانة عدله سبحانه فزعموا أنّالصيانة لها رهن القول بالتفويض واستقلال العبد بالفعل، وغفلوا عن أنّ هناك طريقاً آخر وهو ما ذهبت إليه الاِمامية، ثمّ إنّهم وإن نزّهوا اللّه سبحانه عن الظلم ولكن صوّروا له شريكاً في الايجاد، ولاَجل ذلك قال الاِمام الرضا عليه السّلام : «مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا اللّه عزّ وجلّ بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه».[2]

10. قبول التوبة واجب على اللّه أو تفضّل منه؟

اتّفق المسلمون على أنّ التوبة تسقط العقاب، وإنّما الخلاف في أنّه هل يجب على اللّه قبولها فلو عاقب بعد التوبة كان ظالماً، أو هو تفضّل منه سبحانه؟ فالمعتزلة على الاَوّل، والاَشاعرة والاِمامية على الثاني.[3]

قال المفيد:

«اتّفقت الاِمامية على أنّ قبول التوبة بفضل من اللّه عزّوجلّ، وليس بواجب في العقول إسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب، ولولا أنّ السمع ورد بإسقاطها لجاز في العقول بقاء التائبين على شرط الاستحقاق، ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث، وأجمعت المعتزلة على خلافهم وزعموا أنّالتوبة مسقطة لما سلف من العقاب على الوجوب.[4]


[1] الصدوق: التوحيد: 362، الحديث 8، ولاحظ الاَحاديث الاَُخرى.
[2] نفس المصدر: ص 54، الحديث 93.
[3] لاحظ: التفتازاني: شرح المقاصد:2|242؛ العلاّمة الحلّي،:كشف المراد: 268؛ القاضي عبد الجبار: شرح الاَُصول الخمسة: 798.
[4] المفيد: أوائل المقالات: 15.

اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست