responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 373

وأمّا عند الشيعة الاِمامية فهو عبارة عن إسقاط العذاب، قال الشيخ المفيد: اتّفقت الاِمامية على أنّرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يشفع يوم القيامة لجماعة من مرتكبي الكبائر من أُمّته، وأنّأمير الموَمنين عليه السّلام يشفع في أصحاب الذنوب من شيعته وأنّ أئمّة آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يشفعون كذلك و ينجّي اللّه بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين، ووافقهم على شفاعة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المرجئة سوى ابن شبيب وجماعة من أصحاب الحديث، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك و زعمت أنّ شفاعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للمطيعين دون العاصين، وأنّه لا يشفع في مستحقّي العقاب من الخلق أجمعين.[1]

6. مرتكب الكبيرة لا موَمن ولا كافر

إنّ مقترف الكبيرة عند الشيعة والاَشاعرة موَمن فاسق خرج عن طاعة اللّه. وهو عند الخوارج، كافر كفر الملّة عند جميع فرقهم إلاّالاَباضية فهو عندهم كافر كفر النعمة، وأمّا المعتزلة فهو عندهم في منزلة بين المنزلتين قال القاضي: إنّ صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين، وحكم بين الحكمين لا يكون اسمه اسم الكافر، ولا اسمه اسم الموَمن فلا يكون حكمه، حكم الكافر ولا حكم الموَمن بل يفرد له حكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين، قال: صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان.[2]

وهذا أحد الاَُصول الخمسة التي عليها يدور رَحى الاعتزال و من أنكر واحداً منها فليس بمعتزليّ.[3]


[1] المفيد: أوائل المقالات: 14ـ15.
[2] القاضي عبد الجبار: شرح الاَُصول الخمسة: 697.
[3] الخياط: الانتصار: 126، و مروج الذهب: 3|222.

اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست