responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 223

لاتكون سبباً للكفر [1]

والحقّ أنّ القاضي قد نظر إلى المسألة بعين التحقيق وأصاب الحقّ إلاّ في بعض المسائل. فقد ناقش في أسباب تكفير المجسمة وهو في غير محلّه والتفصيل لايناسب المقام.

5 ـ وقـال التفتازاني: إنّ مخالف الحـق من أهل القبلـة ليس بكافر مالم يخالف ما هو من ضروريات الدين كحدوث العالم وحشر الاَجساد، واستدلّ بقوله: إنّ النبي ومن بعده لم يكونوا يفتشون عن العقائد وينبّهون على ما هو الحق.

فإن قيل: فكذا في الاَُصول المتفق عليها.

قلنا: لاشتهارها وظهور أدلّتها على ما يليق بأصحاب الجمل.

ثم أجاب بجواب آخر وقال:

قد يقال ترك البيان إنّما كان اكتفاءً بالتصديق الاِجمالي إذ التفصيل إنّما يجب عند ملاحظة التفاصيل، وإلاّ فكم موَمن لا يعرف معنى القديم والحادث.

فقد ذهب الشيخ الاَشعري إلى أنّ المخالف في غير ما ثبت كونه من ضروريات الدين ليس بكافر، وبه يُشعر ما قاله الشافعي ـ رحمه اللّه ـ: لا أرد شهادة أهل الاَهواء إلاّ الخطابية لاستحلالهم الكذب.

وفي المنتقى عن أبي حنيفة أنّه لم يكفِّر واحداً من أهل القبلة وعليه أكثر الفقهاء، ثم ذكر بعض الاَقوال من الاَشاعرة والمعتزلة الذين كانوا يكفّرون مخالفيهم في المسألة [2]

قال ابن عابدين: نعم يقع في كلام أهل المذهب تكفير كثير، لكن ليس من


[1] الاِيجي: المواقف: 392 ـ 394.
[2] التفتازاني، شرح المقاصد: 5|227 ـ 228.

اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست