responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 171

العمل بها لا يكون مبرراً لترك غيرهم الذين قامت الحجة عندهم على لزوم دفع الخمس.

فما ذكره من أنّ الشيعة يرون الخمس بديلاً عن الزكاة فهو كذب وافتراء وهذه مئات الكتب الفقهية التي جاء فيها الخمس تالياً للزكاة.

وما نقله عن بعض المجتمعات ـ على فرض الصحّة ـ لا يكون دليلاً على أنّ منعهم يمت إلى المذهب بصلة، وما علّلوا به من أنّهم يدفعون الخمس إلى مراجعهم الدينية غطاء وواجهة للمنع. والسبب الواقعي للمنع عبارة عن أنّ للزكاة مصارف معيّنة عند الشيعة وهم يعلمون أنّ الحكومات لا تصرفها في مصارفها الواقعية لعدم التزام أصحاب السلطة بالعمل بالواقع غالباً.
37. يقول: «وقد أحدثت الاثنا عشرية في الصلاة أُموراً منها «السجود على التربة الحسينية» ذلك لاَنّـهم يقدسون تراب مدينة كربلاء (النجف) التي استشهد فيها الاِمام الحسين بن علي رضي اللّه عنهما فلا يكاد يخلو بيت من بيوت الشيعة من تلك التربة. ومن مظاهر تقديسهم لها أنّهم يقومون بالسجود عليها وتقبيلها والتبرك بها، بل وأكل قليل منها للشفاء على الرغم من أنّ الفقه الشيعي يحرم أكل التراب كما يصنعون من هذه التربة أشكالاً مختلفة يحملونها في سفرهم ويسجدون عليها في صلواتهم التماساً للقبول والبركة».

مناقشتنا:

انّه سبحانه هو المسجود له والاَرض وما ينبت منها عند الشيعة هو المسجود عليه، فيشترط في فقه الشيعة أن يكون المسجود عليه هو مطلق الاَرض أو ما أنبتته مما لا يوَكل ولا يلبس، ولا تشترط في صحة الصلاة، السجود على

اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست