responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 170

ففي مسند أحمد وسنن ابن ماجة، واللفظ للاَوّل عن ابن عباس، قال: «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الركاز الخمس» [1]

وقد تضافر هذا الحديث في غير واحد من المجاميع الحديثية.

وأمّا أرباح المكاسب فقد ذهبت الشيعة فيها إلى لزوم اخراج الخمس اقتداءً بأئمّة أهل البيت، وقد ورد اخراج الخمس فيها في روايات أهل السنّة، وإليك بعض ما ورد:

لما وفد عبد القيس إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قالوا: إنّ بيننا وبينك المشركين وإنّا لا نصل إليك إلاّ في الاَشهر الحرم فمرنا بجمل الاَمر، ان عملنا به دخلنا الجنّة وندعوا إليه من ورائنا. فقال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع:

آمركم بالاِيمان باللّه وهل تدرون ما الاِيمان؟ شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأقام الصلاة وايتاء الزكاة وتوَتوا الخمس من المغنم» [2]

ومن المعلوم أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يطلب من بني عبد القيس أن يدفعوا غنائم الحرب كيف وهم لا يستطيعون الخروج من أحيائهم في غير الاَشهر الحرم خوفاً من المشركين فيكون المراد أن يدفعوا خمس ما يفوزون به ويربحونه.

وهناك روايات أُخرى تدلّ على لزوم دفع خمس كل ما يفوز به الانسان تركنا ذكرها للاختصار.

فمن أراد التوسع فليرجع إلى كتابنا «الاعتصام بالكتاب والسنّة» ص 100 ـ 105.

فما ذنب الشيعة إذا عملت بروايات رواها اخوانهم أهل السنّة، وتركهم


[1] مسند أحمد: 1|304، سنن ابن ماجه: 2|839 ط: 1373.
[2] صحيح البخاري: 9|160، باب (واللّه خلقكم وما تعملون) من كتاب التوحيد.

اسم الکتاب : رسائل ومقالات المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست