responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : في ظل أُصول الاِسلام المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 246

في جواز التوسّل بأشخاص الصالحين وذواتهم فضلاً عن دعائهم، وإليك البحث في الاَقسام الاَُخر للتوسّل.

التوسّل بحقّ الاَنبياء والصالحين:

إنّ من أقسام التوسّل، التوسّل بحقّ الاَنبياء الذي تفضل به سبحانه عليهم، فجعلهم أصحاب الحقوق، وأوجب على نفسه أداءها.

وليس معنى ذلك أنّ للعباد، أو لبعضهم على اللّه حقّاً ذاتياً يلزم عليه تعالى الخروج والتحلّل منه، بل الحقّ كلّه للّه. وإنّما المراد هو المقام والمنزلة التي يمنحها سبحانه تكريماً لهم، وليس لاَحدٍ على اللّه حقٌّ إلاّ ما جعله اللّه عزَّ وجلّ حقّاً على ذمّته تفضلاً وتكريماً، قال سبحانه: (وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْـرُ المُوَْمِنينَ) [1].

ويدل على ذلك من الروايات ما رواه أبو سعيد الخدري: قال رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم - : «ما خَرجَ رجل من بيته إلى الصلاة وقال: اللّهمّ أسألك بحقِّ السائلين عليك وبحقّ ممشاي هذا، فإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سُمعةً وخرجت اتّقاء سَخَطِك وابتغاءَ مَرضاتِك، فأسألك أن تُعيذني من النار وأن تغفرَ لي ذنوبي إنّه لا يغفر الذنوب إلاّ أنت، إلاّ أقبل اللّه عليه بوجهه، واستغفر له سبعون ألف ملك» [2]

وما رواه عمر بن الخطاب، قال: قال رسول اللّه - صلّى الله عليه وآله وسلم - : «لمّا اقترف آدم


[1]الروم: 47.

[2]ابن ماجة ج1 باب المساجد: 261، ومسند أحمد 3: 21.
اسم الکتاب : في ظل أُصول الاِسلام المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست