responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 56

أ/2ً ـ إتلاف الإنسان ماله أو شيئاً من المباح:

ديات/أوّلاً3ب

ب ـ إتلاف الآدمي أو أعضاءه:

انظر: قصاص،ديات

ب/1ً ـ إتلاف النفس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الأمربالمعروف والنهي عن المنكر/ثانياً(صا/149ـ150)

ب/2ً ـ إتلاف من هو بحكم المذبوح:

قتل/أوّلاً4 ب/4ً[3] (م 7/19 ـ 20)

ب/3ً ـ إتلاف من أباح الشرع قتله:

قتل/أوّلاً2 هـ/2ً

2 ـ إتلاف المنفعة:

أ ـ تضييع المستأجر منفعة الدابّة بإمساكها بعد انقضاء مدّة الإجارة:

إجارة/خامساً2ف (م 3/242)

ب ـ إتلاف منافع الأعضاء:

ديات/رابعاً

ثانياً ـ الإتلاف الموجب للضمان:

1 ـ الإتلاف بالمباشرة:

ديات/أوّلاً1

2 ـ الإتلاف بالتسبيب:

انظر: ديات/أوّلاً2

أ ـ ما تتلفه الدوابّ:

ديات/أوّلاً2ك

ب ـ حكم الرجوع عن الشهادة في الرجم أو القطع أو الدين أو العتق بعد الحكم:

شهادات/سادساً5 جـ/1ً ـ جـ/3ً

جـ ـ التلف الحاصل بسبب شهادة الزور:شاهدا الزور يُغرّما بما شهدا به إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئاً.

ن/729 ـ 730،325

ثالثاً ـ ضمان المُتلف وما يجب فيه الضمان:

1 ـ كيفية التضمين في المثلي والقيمي :

غصب/ثالثاً2أ

2 ـ ضمان ما يتلفه الصبي :

ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما يدفع إليه باختياره (المالك) ويسلطه على هلاكه وإتلافه، مثل البيع والقرض والهبة إذا وهبه وأقبضه فإنّ هاهنا لا يضمن (الصبي )، كما لو دفع إلى بالغ شيئاً فقال: أتلفه، فأتلفه لم يكن عليه الضمان.

الثاني : إذا جنى هذا الصبي على مال رجل فإنّ الضمان يتعلّق بذمّته في ماله؛ لأنّ في باب إتلاف الأموال الصبي والبالغ سواء.

الثالث: إذا دفع اليه باختياره ولم يسلطه على الإتلاف، فهو إذا كان قد أودع وديعة عند صبي وتلفت في يده فهل يلزمه الضمان؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: لا يلزمه الضمان وهو الأقوى. والثاني : أنّه يضمن. وهذه المسألة لها نظائر في البيع والجناية.

م 4/145 ـ 146

3 ـ ضمان ما يتلفه العبد:

إتلاف العبد على ثلاثة أضرب، أحدها: إن

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست