ب/1ً ـ إتلاف النفس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر/ثانياً(صا/149ـ150)
ب/2ً ـ إتلاف من هو بحكم المذبوح:
قتل/أوّلاً4 ب/4ً[3] (م 7/19 ـ 20)
ب/3ً ـ إتلاف من أباح الشرع قتله:
قتل/أوّلاً2 هـ/2ً
2 ـ إتلاف المنفعة:
أ ـ تضييع المستأجر منفعة الدابّة بإمساكها بعد انقضاء مدّة الإجارة:
إجارة/خامساً2ف (م 3/242)
ب ـ إتلاف منافع الأعضاء:
ديات/رابعاً
ثانياً ـ الإتلاف الموجب للضمان:
1 ـ الإتلاف بالمباشرة:
ديات/أوّلاً1
2 ـ الإتلاف بالتسبيب:
انظر: ديات/أوّلاً2
أ ـ ما تتلفه الدوابّ:
ديات/أوّلاً2ك
ب ـ حكم الرجوع عن الشهادة في الرجم أو القطع أو الدين أو العتق بعد الحكم:
شهادات/سادساً5 جـ/1ً ـ جـ/3ً
جـ ـ التلف الحاصل بسبب شهادة الزور:شاهدا الزور يُغرّما بما شهدا به إن كانا قد أتلفا بشهادتهما شيئاً.
ن/729 ـ 730،325
ثالثاً ـ ضمان المُتلف وما يجب فيه الضمان:
1 ـ كيفية التضمين في المثلي والقيمي :
غصب/ثالثاً2أ
2 ـ ضمان ما يتلفه الصبي :
ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما يدفع إليه باختياره (المالك) ويسلطه على هلاكه وإتلافه، مثل البيع والقرض والهبة إذا وهبه وأقبضه فإنّ هاهنا لا يضمن (الصبي )، كما لو دفع إلى بالغ شيئاً فقال: أتلفه، فأتلفه لم يكن عليه الضمان.
الثاني : إذا جنى هذا الصبي على مال رجل فإنّ الضمان يتعلّق بذمّته في ماله؛ لأنّ في باب إتلاف الأموال الصبي والبالغ سواء.
الثالث: إذا دفع اليه باختياره ولم يسلطه على الإتلاف، فهو إذا كان قد أودع وديعة عند صبي وتلفت في يده فهل يلزمه الضمان؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: لا يلزمه الضمان وهو الأقوى. والثاني : أنّه يضمن. وهذه المسألة لها نظائر في البيع والجناية.