responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 55

[1]ـ أكل مال الغير حال المخمصة والاضطرار:

أطعمة وأشربة/سابعاً3

[2]ـ إتلاف شي ء ممّا لا يتملّك من الملاهي على مسلم أوذمّي :من أتلف على مسلم شيئاً من الملاهي التي لا يجوز تملّكها مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك لم يكن عليه شي ء. فإن أتلف ذلك على ذمّي في حرزه كان عليه ضمانه، فإن أتلفه عليه‌وكان‌قدأظهره لم يكن عليه شي ء على حال.

ن/782

[3]ـ إتلاف الخمر والخنزير والكلب:إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير، فأتلفه متلف، فلا ضمان عليه بلا خلاف، مسلماً كان المتلف أو مشركاً.

وإن كان ذلك في يد ذمّي ، فأتلفه متلف مسلماً كان أو ذمّياً، فعليه ضمانه، وهو قيمته عند مستحلّيه. وبه قال أبوحنيفة.

خ 3/414

ونحوه في المبسوط (3/100).

وقال الشافعي : لا ضمان عليه.

وقال أبوحنيفة: ثمّ ينظر: فإن كان المتلف مسلماً، فعليه قيمة ذلك خمراً كان أو خنزيراً، ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل.

وإن كان المتلف ذمّياً، فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر.

قال الطحاوي : وإن أسلم المتلف وكان ذمّياً قبل أن يأخذ منه مثل الخمر سقط عن ذمّته، وإن أسلم قبل أن يأخذ منه قيمة الخنزير لم يسقط عن ذمّته بإسلامه.

وعندنايضمن الخمر والخنزير بقيمتها عند مستحلّيهما.

خ 3/414 ـ 415

وانظر أيضاً: كلب/12

[4]ـ إتلاف أموال البغاة:

بغاة/ثامناً3

[5]ـ إذا أتلف المحلّ صيداً على المحرم:

إحرام/سادساً3ب/3ً

(م 1/348،ن/228،خ 2/401 ـ 402)

[6]ـ إتلاف حيوان الغير ممّا لا تقع عليه الذكاة:من أتلف حيواناً لغيره ممّا لا تقع عليه الذكاة كان عليه قيمته يوم أتلفه، وذلك مثل الفهد أو البازي أو الصقر أو غير ذلك ممّا يجوز للمسلمين تملّكه. فإن أتلف عليه ما لا يحلّ للمسلم تملّكه لم يكن عليه شي ء.

فإن أتلف شيئاً من ذلك على ذمّي وجب عليه قيمته.

ن/780

[7]ـ إتلاف حيوان الغير ممّا تقع عليه الذكاة على وجه يمنع الانتفاع به:متى أتلف عليه شيئاً ممّا تقع عليه الذكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به، كان حكمه حكم ما لا تقع عليه الذكاة في أنّه يجب عليه قيمته يوم أتلفه. فإن أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به، كان صاحبه مخيّراً بين أن يلزمه قيمته يوم أتلفه ويسلّم إليه ذلك بشي ء أو يطالبه بقيمة ما بين كونه متلفاً وكونه حيّاً.

ن/780

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست