responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 544

التمر على رؤوس النخل ـ خرصاً بمثله من التمر كيلاً، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولاً واحداً، وفي خمسة أوسق على قولين، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز.

واختلف قوله، فقال في الاُم: الغني والفقير المحتاج سواء. وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء: لا يجوز إلاّ للفقير. وهو اختيار المزني .

وقال أبوحنيفة: لا يجوز ذلك في القليل والكثير، وهو ربا.

خ 3/95

وفي النهاية:رخّص النبيّ (صلى ‌الله ‌عليه ‌و ‌آله) أن تشترى العرايا بخرصها تمراً.

ن/418

جـ ـ بيع عريّة بأخرى:إذا كان لرجل نخلة عليها تمر، ولآخر نخلة عليها تمر، فخرصاهما تمرين، فإنّه لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى، إلاّ أن يكونا عريّتين.

خ 3/96

ونحوه في المبسوط (2/118).

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال، أحدها: أنّه يجوز. ذهب إليه ابن خيران أبوعلي . والثاني : إن كانا نوعاً واحداً لا يجوز، وإن كانا نوعين يجوز ذلك. حُكي عن ابن إسحاق. والثالث: لا يجوز بحال، وإنّما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الأرض كيلاً. حُكي عن أبي سعيد الاصطخري .

خ 3/96

د ـ بيع البستان نخلة نخلة بيع عريّة:لا يجوز لأحد أن يبيع تمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية.

وقال الشافعي : يجوز أن يبيع نخلة نخلة أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أوساق.

خ 3/96

هـ ـ العريّة في غير النخل:العريّة لا تكون إلاّ في النخل خاصّة، فأمّا الكرم وشجر الفواكه فلا عريّة فيها، ولا يمكن أن يُقاس على ذلك لبطلان القياسعندنا.

خ 3/97

ونحوه في المبسوط (2/118).

وقال الشافعي : في العنب عريّة مثل ما في النخل قولاً واحداً. وفي سائر الأشجار له فيها قولان، أحدهما: أنّ فيها عريّة، والثاني : لا عرية فيها.

خ 3/97

و ـ التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها:إذا أراد الإنسان أن يشتري العريّة وجب أن ينظر المتبايعان إلى الثمرة التي على النخلة ويجزرانها، فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جفّ صار كذا تمراً فيبيع بمثله من التمر كيلاً أو وزناً حسب ما يقع الجزر عليه.

م 2/118

ز ـ التقابض قبل التفرّق في بيع العريّة:من شرط صحّة البيع (بيع العرية) أن يتقابضا قبل التفرّق؛ لأنّ ما فيه الربا لا يجوز التفرّق فيه قبل التقابض. والقبض في التمر الموضوع على الأرض النقل، وفي الرطب التخلية، وليس من شرطه أن يحضر التمر موضع النخلة.

م 2/118 ـ 119

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست