2 ـ اشتراط كون البائع مالكاً أو ممّن له أن يبيع عن المالك:
من باع ما لا يملك كان البيع باطلاً.
م 2/158
وفي النهاية:لا يجوز أن يبيع الإنسان إلاّ ما يملكه في الحال.
ن/385
وفي المبسوط أيضاً:جملة من يبيع مال غيره ستة أنفس الأب والجدّ ووصيّهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل. ولا يصحّ لأحد أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلاّ لاثنين: الأب والجد ولا يصحّ لغيرهما.
م 2/381
أ ـ بيع ما يملكه البائع وما لا يملك:
بيع الفضولي /4
ب ـ بيع وشراء أولياء الصغير والمجنون لهما:من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الأب والجدّووصيّالأبأوالجدّوالإمامأومنيأمرهالإمام.
فأمّا الأب والجدّ فإنّ تصرّفهما مخالف لتصرّف غيرهما، فيكون لكلّ واحد منهما أن يشتري لنفسه من إبنه الصغير من نفسه فيكون موجباً قابلاً، قابضاً مقبضاً، ويجوز تصرّفهما مع الأجانب، ولا يجوز لغيرهما إلاّ مع الأجانب، فأمّا في حقّ نفسه فلا يجوز.
وكلّ هؤلاء الخمسة لا يصحّ تصرّفهم إلاّ على وجه الاحتياط، والحظّ للصغير المولّى عليه. فإذا تصرّف على وجه لاحظّ له فيه كان باطلاً.
م 2/200
وفيه أيضاً:إذا باع (الوليّ) شيئاً من عقاره (الصغير) وكان البائع أباً أو جدّاً كان للحاكم إمضائه والإسجال به، وإن لم يثبت عنده أنّه باعه للحاجة أو للغبطة. وإن كان الوليّ وصيّاً أو أميناً فإنّه لا يمضيه ولا يسجّل به إلاّ ببيّنة أنّه باعه لحاجة أو غبطة.
م 2/163
3 ـ اشتراط كون المشتري مسلماً إذا كان المبيع ممّا لا يجوز بيعه على الكافر:
أ ـ بيع العبد المسلم على الكافر:إذا اشترى كافرعبداًمسلماً،لاينعقدالشراء،ولا يملكه الكافر.
خ 3/188
ونحوه في المبسوط (2/167).
وبه قال الشافعي في الإملاء.
وقال في الأمّ: يصحّ الشراء ويملكه، ويجبر على بيعه. وبه قال أبوحنيفة وأصحابه.
خ 3/188
وفي المبسوط:إذا دخل حربي إلينا بأمان فاشترى عبداً مسلماً ولحق بدار الحرب فغنمه المسلمون، فإنّه باقٍ على ملك المسلم، لأنّ الشراء فاسد، لأنّ الكافرعندنالا يملك مسلماً.
ويردّ عليه المال الذي أخذه المسلم ثمناً له في أمان، فإن تلف العبد كان لسيّده قيمته وعليه ردّ ثمنه، فيترادّان الفضل.