responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 504

العبدين بألف فإنّما أوجب لكلّ واحد منهما نصف كلّ واحد من العبدين، فإذا قبل أحد العبدين فقد قبل ما لم يوجبه وبثمن لا يقتضيه إيجابه.

فإن قال: قبلت نصف كلّ واحد منهما بنصف الثمن كان مثل المسألة الأولى سواء.

وإن قال: قد قبلت نصف أحد العبدين بحصّته من الثمن لم يصحّ إجماعاً.

وإن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف درهم، هذا العبد منك وهذا العبد الآخر منك، فقبله أحدهما بخمسمائة، لم يصحّ، لأنّه قبله بثمن لم يوجب له.

وإن قال لرجل: بعتك هذين العبدين بألف درهم، فقال: قبلت البيع، صحّ وإن جهل ما يقابل كلّ واحد من العبدين من الألف.

م 2/127 ـ 128

3 ـ هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟:

كلّ ما يجري بين الناس إنّما هو استباحات وتراض دون أن يكون ذلك بيعاً منعقداً، مثل أن يعطي للخبّاز درهماً فيعطيه الخبز أو قطعة للبقلي فيناوله البقل وما أشبه ذلك. ولوأنّ كلّ واحد يرجع فيما أعطاه كان له ذلك؛ لأنّه ليس بعقد صحيح، وهو بيع.

م 2/87

وفي الخلاف:إذا دفع قطعة إلى البقلي ، أو إلى الشارب، وقال: أعطني بقلاً أو ماء، فأعطاه، فإنّه لا يكون بيعاً، وكذلك سائر المحقرات، وإنّما يكون إباحة، له أن يتصرّف كلّ واحد منهما فيما أخذه تصرّفاً مباحاً من غير أن يكون ملكه. وفائدة ذلك أنّ البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل، أو أراد صاحب القطعة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك؛ لأنّ الملك لم يحصل لهما. وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: يكون بيعاً صحيحاً وإن لم يوجد الإيجاب والقبول، قال ذلك في المحقرات دون غيرها.

خ 3/41

ثانياً ـ شروط المتعاقدين:

1 ـ أهليّة التصرّف:

أ ـ البلوغ:لا يصحّ بيع الصبي وشراؤه، سواء أذن له فيه الوليّ أو لم يأذن. وبه قال الشافعي.

وقال أبوحنيفة: إن كان بإذن الوليّ صحّ، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي .

خ 3/178

ونحوه في المبسوط، وأضاف:روي أنّه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائزاً.

م 2/163

أ/1ً ـ بيع البالغ إذا كان محجوراً عليه:

ب ـ الاختيار:لا يصحّ بيع بإكراه، ولا يثبت إلاّ بإيثار صاحبه.

ن/406

جـ ـ اشتراط إذن المولى إذا كان العاقد مملوكاً:لا يصحّ شراء العبد بغير إذن مولاه بثمن في ذمّته. وبه قال أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي .

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست