responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 417

وقد بيّنا فساده.

وجملته أنّه متى غلب على ظنّه أنّ إنكاره يؤدي إلى وقوع قبيح لولاه لم يقع فإنّه يقبح لأنّه مفسدة، سواء كان ما يقع عنده من القبيح صغيراً أو كبيراً، من قتل نفس أو قطع عضو أو أخذ مال كثير أو يسير، فإنّ الكلّ مفسدة.

صا/149

وأشار إلى الشروط الثلاثة الأخيرة في النهاية (299) أيضاً.

ثالثاً ـ أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

1 ـ مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الأمر بالمعروف يكون باليد واللسان، فأمّا باليد فهو أن يفعل المعروف ويجتنب المنكر على وجه يتأسّى به الناس. وأمّا باللسان فهو أن يدعو الناس إلى المعروف ويعدهم عل فعله المدح والثواب، ويزجرهم، ويحذّرهم في الإخلال به من العقاب. فمتى لم يتمكّن من هذين النوعين، بأن يخاف ضرراً عليه أو على غيره، اقتصر على اعتقاد وجوب الأمر بالمعروف بالقلب وليس عليه أكثر من ذلك.

وإنكار المنكر (أيضاً) يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها.

ن/299 ـ 300

وفي الجمل والعقود:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة أقسام : باليد واللسان والقلب. فمن أمكنه الجميع وجب عليه جميعه، فإن لم يمكنه الجميع وجب عليه باليد، فإن لم يمكنه باليد وجب بالقلب واللسان، فإن لم يمكن باللسان فبالقلب.

ر/245ـ 246

أ ـ إنكار المنكر بالهجران والإعراض عن فاعله:قد يجب عليه إنكار المنكر بضرب من الفعل، وهو أن يهجر فاعله ويعرض عنه وعن تعظيمه ويفعل معه من الاستخفاف ما يرتدع معه من المناكير.

ن/300

ب ـ حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا افتقر إلى الجراح والقتل:قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، بأن يحمل الناس على ذلك بالتأديب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات، إلاّ أنّ هذا الضرب لا يجب فعله إلاّ بإذن سلطان الوقت المنصوب للرئاسة، فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنواع التي ذكرناها.

ن/300

وفي الاقتصاد نحوه، وأضاف:وكان المرتضى (رحمه‌ الله) يخالف في ذلك ويجوّز فعل ذلك بغير إذنه.

صا/150

2 ـ حكم الجلوس في مجالس المنكر والنهي عنه:

وليمة/4جـ (م 4/322 ـ 323)

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست