responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 416

من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقال قوم: هما من فروض الأعيان، وهوالأقوى عندي .

صا/147

ونحوه في الجمل والعقود (ر/245)، والنهاية (299).

2 ـ انقسام الأمر بالمعروف إلى واجب ومندوب:

المعروف على ضربين: واجب، ومندوب، فالأمر بالواجب واجب والمندوب مندوب، لأنّ الأمر لا يزيد على المأمور به بنفسه.

والمنكر لا ينقسم بل كلّه قبيح، فالنهي عنه كلّه واجب.

صا/147 ـ 148

ونحوه في الجمل والعقود (ر/245).

ثانياً ـ شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

في الجمل والعقود:شرائط وجوبهما ثلاثة.

ر/245

وفي الاقتصاد:والنهي عن المنكر له شروط ستة، وإن اقتصرت على أربعة شروط كان كافياً.

صا/148

1 ـ معرفة المعروف والمنكر:

(من الشروط) أن يعلم المعروف معروفاً والمنكر منكراً.

الجمل والعقود (ر/245)

ونحوه في الاقتصاد (148).

2 ـ إصرار فاعل المنكر عليه:

(من الشروط) أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه (المنكر). وأمارات الاستمرار معروفة بالعادة، ولا يجوز الإنكار بتجويز وقوعه بلا أمارة.

صا/148 ـ 149

3 ـ احتمال تأثير الإنكار:

(من الشروط) أن يظنّ أنّ إنكاره مؤثراً أو يجوّزه.

صا/148

ونحوه في الجمل والعقود (ر/245).

واعتبرنا الشرط الثالث، لأنّ المنكر له ثلاثة أحوال، حال: يكون ظنّه فيها بأنّ إنكاره يؤثر فإنّه يجب عليه إنكاره بلا خلاف، والثاني : يغلب على ظنّه أنّه لا يؤثّر إنكاره، والثالث: يتساوى ظنّه في وقوعه وارتفاعه، فعند هذين قال قوم: يرتفع وجوبه، وقال قوم: لا يسقط وجوبه، وهو الذي اختاره المرتضى (رحمه‌ الله) وهو الأقوى.

صا/149

4 ـ 6 ـ عدم الخوف على النفس أو المال أو عدم المفسدة فيه:

إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح، وفي الناس من قال: مع الخوف على النفس انّما يسقط الوجوب ولا يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازاً للدين، وهذا غير صحيح لما قلناه من أنّه مفسدة.

والخوف على المال يسقط أيضاً الوجوب والحسن، وفي الناس من قال: هو مندوب إليه،

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست