إقراره، ولزم الموكل ما أقرّ به، فإن كان معلوماً لزمه ذلك، وإن كان مجهولاً رجع في تفسيره إلى الموكّل دون الوكيل.
وللشافعي فيه قولان: وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه.
خ 3/343 ـ 344
وفي المبسوط (2/368 ـ 369) نحوه.
أمان/أوّلاً6أ (م 2/15)
جزية/ثانياً3 (م 2/37)
رهن/سابعاً13 (م 2/241)
انظر: خامساً2ز (م 3/305 ـ 306،32)
أ ـ إقرار الراهن والمرتهن بقبض الرهن أو جحود أحدهما وحكم اختلافهما:
رهن/أوّلاً2هـ ،سابعاً2 (م 2/202 ـ 203)
ب ـ إقرار الراهن بأنّ عبده المرهون ملك للغير وانكار المرتهن ذلك:
رهن/سابعاً8 (خ 3/236 ـ 237)
جـ ـ إقرار المرتهن بالإذن للراهن بوطء الجارية واختلافهما بلحوق الولد:
رهن/سابعاً7
دـإقرارالراهنبجنايةالعبدالمرهونبعدرهنه:
رهن/ثانياً2جـ/4ً
وقف/أوّلاً1 (م 3/291)
بلوغ/أوّلاً4 (م 3/37)
شهادات/رابعاً2،2د
أ ـ الشهادة على الإقرار بالزنا:
زنا/ثانياً2م
أ ـ إقرار الملتقط بأنّ اللقيط عبد لفلان:
لقيط/ثالثاً2 (م 3/23)
ب ـ إقرار اللقيط على نفسه، بالرق:
لقيط/ثالثاً11
قذف/رابعاً5و،1 أ/1ً (م 5/187)
أ ـ الإقرار بالزنا ونسبته إلى معيّن:
قذف/ثانياً1د
طلاق/ ثانياً3ز (م 5/52)
أ ـ من أقرّ بأحد الولدين التوأمين لحقه الآخر:
لعان/ثانياً2ك (م 5/210)
ب ـ عدم قبول نفي الرجل للمولود على فراشه بعد إقراره به:
نسب/أوّلاً2 (ن/505)