responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 384

فإن أقرَّ الولدُ بزوجة للميّت، أعطاها ثُمن ما كان في يده. فإن أقرّ بزوجة أخرى، أعطاها أيضاً نصف ثمن ما في يده. فإن أقرّ بثالثة، أعطاها ثلث ثمن ما في يده، فإن أقرّ برابعة، أعطاها ربع ثمن ما في يده، فإن أقرّ بخامسة، وقال: إنَّ إحدى من أُقرَّ لها، ليست زوجةً؛ لم يُلتفت إلى إنكاره لها، ولَزِمَه أن يغرم للتي اقَرَّ لها بعد ذلك. وإن لم يُنكر واحدة من الأربع؛ لم يُلتفت إلى إقراره بالخامسة، وكان باطلاً. فإن أقرَّ لأربع نسوة في دفعة واحدة، لم يكن لهنّ أكثر من الثُمن بينهنّ بالسويّة.

ن/686 ـ 687

ع ـ لو كان أحد ولدي الميّت مجنوناً أو قاتلاً أو كافراً فأقرّ العاقل أو المسلم بأخ آخر:إذا خلّف ابنين، أحدهما عاقل والآخر (جاهل) مجنون، فأقرّ العاقل بنسب أخ له، لم يثبت النسب بإقراره، فإن أفاق المجنون، فوافقه على إقراره ثبت النسب والميراث، وإن خالفه لم يثبت نسبه وشاركه المقرّ به في مقدار ما يخصّه، فإن مات وهو مجنون، فإن ورثه المقرُّ جميع ماله قاسم المقرَّ له.

وإذا خلّف ابنين أحدهما قاتل، فالمال كلّه لغير القاتل، فإن أقرّ بنسب أخ؛ شاركه في الميراث وان أقرّ القاتل لم يثبت النسب.

وإن خلّف ابنين أحدهما كافر والآخر مسلم، فأقرّ أحدهما بأخ، نُظر فإن كان الميّت كافراً، فإنّ الميراث للمسلم فإن أقرّ بنسب قاسم المقرّ به إن كان مسلماً، وإلاّ حاز جميعه، ولا يُراعى جحود الكافر، والمال كلّه للمسلم. وإن كان الميّت مسلم، فكذلك المال للمسلم، فإذا أقرّ بنسب ثبت وقاسمه المال، ولا يُراعى جحود الكافر.

وإن أقرّ الكافر في المسألتين لم يكن لإقراره تأثير.

م 3/40

ف ـ هل يقتضي الإقرار بالولد الإقرار بزوجيّة أمّه:إذا أقرّ ببنوّة صبي لم يكن ذلك إقراراً بزوجيّة أمّه سواءً كانت مشهورة بالحرّية أو لم تكن.

وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة: إن كانت معروفة الحرية كان ذلك إقراراً بزوجيّتها، وإن لم تكن معروفة الحرية لم يثبت.

خ 3/379 ـ 380

وفي المبسوط (3/41) نحوه.

4 ـ التوكيل في الإقرار:

إذا وكّل رجلاً في الخصومة عنه، ولم يأذن له في الإقرار فأقرّ على موكّله بقبض الحقّ الذي وكّل في المخاصمة فيه، لم يلزمه إقراره عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره. وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى وزفر.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يصحّ إقراره على موكّله في مجلس الحكم، ولا يصحّ في غيره.

وقال أبو يوسف: يصحّ في مجلس الحكم وفي غيره.

وأمّا إذا أذن له (للوكيل) في الإقرار عنه صحّ

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست