responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 299

ونحوه في الخلاف (5/504).

و ـ إسلام المكره:الإكراه على الإسلام على ضربين إكراه بحقّ وبغير حقّ، فإن كان بغير حقّ كإكراه الذمّي عليه والمستأمن.

وإن كان الإكراه بحقّ كإكراه المرتدّ والكافر الأصلي إذا وقع في الأسر، فالإمام مخيّر فيه بين القتل والمنّ والفداء والاسترقاق، فإن قال له: إن أسلمت وإلاّ قتلتك، فاسلم حكم بإسلامه، وكذلك المرتدّ.

م 8/73

ز ـ إسلام الكفّار بعد التحكيم أو قبله:

سبي /أوّلاً1ب،ثانياً4 (م 2/18)

ح ـ قبول دعوى الذمّي الإسلام قبل حؤول الحول فراراً من الجزية:

جزية/ثالثاً5ب (م 8/213)

ط ـ إسلام الذمّي بعد خرق الذمّة:

أهل الذمّة/أوّلاً6 (م 2/44)

ي ـ إسلام ولد المعاهد بوصفه الإسلام بعد البلوغ:

جزية/ثانياً10 (م 2/41)

2 ـ الإسلام تبعاً:

أ ـ الإسلام تبعاً للأبوين أو لأحدهما:إذا كان أبواه مسلمين فإنّه يحكم بإسلامه، وهكذا إن كان أبواه كافرين، فإنّه يحكم بكفر الأولاد الأطفال تبعاً لهما.

فإن كان مسلم الأب، فإنّ إسلامه يكون بشيئين، أحدهما: أن يكون مسلماً في الأصل فيتزوّج بكتابيّة، والثاني : كانا مشركين فأسلم الأب، فإذا أسلم الأب، فإن كان حملاً أو ولداً منفصلاً، فإنّه يتبع الأب.

فأمّا إن أسلمت الأمّ، فإنّ اسلامها بشي ء واحد، وهو إذا كانا مشركين فأسلمت هي ، لأنّه لا يجوز للمشرك أن يتزوج مسلمة، فإذا أسلمت فإنّ الحمل والولد تبع لإسلامها.

م 3/342

ونحوه في المبسوط (2/26).

وكذا في الخلاف، وأضاف:وبه قال أهل العراق والشافعي .

وقال مالك: الحمل يتبعها، والولد لا يتبعها.

خ 3/591

فإن بلغ هذا الطفل نظرت، فإن بلغ مجنوناً، فإنّ إسلامه يتبع إسلام الوالدين، لأنّه لا يصحّ إسلامه في هذا الوقت.

وإن بلغ وكان رشيداً، فإنّ إسلامه يعتبر بنفسه لا بإسلام والديه.

م 3/342

ونحوه في النهاية، وأضاف:فإن بلغوا، واختاروا الشرك، لم يمكّنوا منه، وقهروا على الإسلام، فإن أبوا، كان عليهم القتل.

ن/545 ـ 546

وأضاف في المبسوط:فإن قتله قاتل قبل البلوغ فعليه القود، وإذا بلغ فإن وصف الإسلام أُقرّ عليه، وإن لم يصف الإسلام ووصف الكفر استتيب، فإن تاب وإلاّ قتل بمنزلة أبيه سواء، وقال بعضهم إن لم يصف الإسلام اُقرّ على كفره، والصحيح هو الأوّل، لكن إن قتله قاتل بعد البلوغ

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست