responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 298

الصلاة، سواء كان صلّى في جماعة أو فرادى، وإنّما يحكم بإسلامه إذا سمع منه الشهادتين.

وقال الشافعي : تجب عليه الإعادة، وقال: يحكم عليه في الظاهر بالإسلام لكن لا يلزمه حكم الإسلام، فإن قال بعد ذلك ما كنت آسلمت، لم يحكم بردّته، ولا فرق بين أن يصلّي في جماعة أو منفرداً.

وقال أبو حنيفة: إذا صلّى في جماعة لزمه بذلك حكم الإسلام، فإن رجع بعد ذلك حكم بردّته، وإذا صلّى منفرداً فإنّه لا يحكم بإسلامه.

وقال محمد: إذا صلّى في المسجد منفرداً أو في جماعة حكم بإسلامه، وان صلّى منفرداً في بيته لم يحكم بإسلامه.

خ 1/551

وفي موضع آخر:إن ارتدّ باختياره ثمّ صلّى بعد الردّة نظرت، فإن صلّى في دار الحرب، قال قوم: يحكم له بالإسلام، وإن صلّى في دار الإسلام لم يحكم له بالإسلام.

والفرق بين الدارين، أنّه لا يمكنه إظهار الإسلام في دار الحرب بغير الصلاة، فلهذا حكم بإسلامه بصلاته، ويمكنه اظهار الإسلام في دار الإسلام بغير الصلاة، وهو الشهادتان، فلهذا لم يحكم بإسلامه بالصلاة، ولأنّه إذا صلّى في دار الحرب لم يحمل على التقية، فإنّ التقية في ترك الصلاة، لهذا حكم له بالإسلام بفعلها، وليس كذلك دار الإسلام، لأنّه إذا فعلها احتمل أن يكون تقية، فلهذا لم يحكم له بالإسلام.

ويقوى في نفسي أنّه لا يحكم له بالإسلام بالصلاة في الموضعين.

م 7/290

د ـ إسلام المراهق:

ارتداد/ثانياً2 (خ 3/591)

هـ ـ إسلام السكران:حكم السكران عند قوم حكم الصاحي فيما له وفيما عليه، فإن ارتدّ وهو سكران ثمّ مات كان ماله فيئاً، وإن أسلم وهو سكران حكم بإسلامه، وإن قتله قاتل بعد ارتداده فلا شي ء عليه، ولا يقتل إن لم يتب حتّى يمتنع مفيقاً فاستظهر في توبته إلى حال إفاقته.

وقال قوم: هذا استحباب، لأنّا قد حكمنا بارتداده، وقرّرناه كالصاحي ، فعلى هذا إن ارتدّ وهو مفيق ثمّ سكر وآسلم وهو سكران صحّ إسلامه، ولا يطلق حتّى يفيق فيعرض عليه الإسلام، فإن وصفه حكم بإسلامه من حين وصفه حال سكره، وإن وصف الكفر حكم بكفره، وهو حين امتنع بعد الإفاقة، ثمّ استتيب الآن فإن تاب وإلاّ قتل فقد حكم بإسلامه حال سكره، وإنّما استبقيناه لنعرض عليه الإسلام بعد إفاقته استظهاراً.

وعندناأنّ السكران يختلف حاله فيما له وفيما عليه، فأمّا طلاقه وعتقه وعقوده كلّها فلا يصحّعندنابحال، وأمّا إذا زنا أو لاط أو جنى أو قذف أو سرق، فإنّه يتعلق به جميع أحكامه كالصّاحي ، وأمّا الكفر فينبغي أن نقول يحكم عليه به، ويكون حكمه على ما مضى، وكذلك يحكم بإسلامه، ويكون على ما مضى سواء.

م 7/287

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست