responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 280

جـ ـ ما يجوز الاستجمار به وما لا يجوز:لا يجوز الاستجمار إلاّ بما يزيل العين، مثل الحجر والمدر والخرق وغيرها، فأمّا ما لا يزيل عين النجاسة، مثل الحديد الصقيل والزجاج والعظم فلا يستنجى به.

ولا يستنجى بما هو مطعوم مثل الخبز والفواكه وغير ذلك، ولا بخرق غير طاهرة، ولا بحجر غير طاهر. فأمّا الآجر فإنّه لا بأس بالاستجمار به وإن كان قد وضع في طينه شي ء نجس.

وأمّا الاستنجاء بالجلود الطاهرة، وكلِّ جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنّه جائز، وان استنجى بخرقة من جانب لم يجز أن يستنجى بها من الجانب الآخر.

م 1/16 ـ 17

وفي الخلاف:يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان نقيّاً غير مطعوم، مثل الخشب، والخرق والمدر، وغير ذلك. وعليه إجماع الفرقة وبه قال الشافعي .

وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار.

ولا يجوز الاستنجاء بالروث والعظام. وبه قال الشافعي .

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ذلك.

خ 1/106

وفي الاقتصاد (241) نحوه.

وفي المبسوط (1/16):لا يستنجى بالعظم.

وفي النهاية نحوه، وأضاف:يجوز استعمال الخزف بدلاً من الأحجار.

ن/10

وفي موضع آخر:الاستنجاء إمّا بالأحجار أو بالخزف أو ما أشبههما.

ن/50

د ـ الاستنجاء بالماء عند تعدّي النجاسة موضع النجو:متى تعدّت النجاسة مخرج النجو، فلا يزيل حكمه غير الماء.

م 1/16

هـ ـ الاستنجاء بمائع غير الماء:إذا استنجى بحجر ثمَّ غسل الموضع بمائع غير الماء لم يكن لذلك حكم. وإن استنجى بمائع غير الماء من غير أن يستنجي بالحجر أو مايقوم مقامه لم يجز.

م 1/16

و ـ الاستنجاء بالحجر الذي كان نجساً وزالت نجاسته:الحجر الذي كان نجساً وتقادم عهده وزال عين النجاسة عنه لا يجوز الاستنجاء به.

وإن كانت النجاسة التي أصابت الحجر أو المدر مائعة مثل البول وغيره، ثمّ جففّته الشمس فإنّه يطهر بذلك وجاز الاستنجاء به، وإن جففّته الريح، أو جفّ في الفي ء فلا يجوز الاستنجاء به.

م 1/16

ز ـ استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات:الحجر إذا كان له ثلاثة قرون فإنّه يجزى‌ء عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا، والأحوط اعتبار العدد.

م 1/17

اسم الکتاب : المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست